الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(66) :
"
تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية
التي تقع منهم ، وذلك بناءً على طلب اللجنة أو رئيس المحكمة بالنسبة لما يقع من
المحامي أمام المحكمة أو بناءً على طلب ذوي الشأن ، كما تتولى إقامة الدعوى
التأديبية وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس .
ويجوز
للمحامي أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق ،
أو يوكله للحضور نيابةً عنه ما لم تتطلب اللجنة
حضوره شخصياً .
وبعد
انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة للتصرف فيه . " .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (66)
تتولى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة
، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم ، وذلك بناءً على طلب
اللجنة ، أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة ، أو بناء على
طلب ذوي الشأن ، كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية ، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام
المجلس .
ويجوز للمحامي المدعى عليه، أن يختار
أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق.
وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة
بكامل أعضائها ، للتصرف فيه .