الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (60) :

" يسقط حق الموكل في التقدم بالشكوى ضد المحامي للجهة المختصة ، بمضي ستة أشهر من تاريخ علمه بجميع الوقائع المكونة لموضوع الشكوى ، ويسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة ، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها ، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم . " .

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (60)

يسقط حق الموكل في مطالبة محامية بالأوراق والمستندات المودعه لديه ، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.