الجريدة الرسمية / العدد
الثامن عشر /19 نوفمبر 2018
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
المـادة (5/فقرة أولى) بعد
التعديل :
" استثناءً من أحكام المادتين (3) ،
(4) من هذا القانون ، يتولى موظفو قطر للبترول ، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة
سنتين على الأقل ، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في
المادة (3) من هذا القانون ، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو
تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير ، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من
الوزير . " .
المـادة (5/فقرة أولى) قبل التعديل :
استثناءً من أحكام المادتين (3) ، (4) من
هذا القانون ، يتولى موظفو قطر للبترول من القطريين ، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين
على الأقل ، مباشرة الاختصاصات المتعلقة
بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، لقطر للبترول
وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير ، وذلك
وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .