الجريدة الرسمية / العدد الثامن عشر /19 نوفمبر 2018

 

مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

المـادة (5/فقرة أولى) بعد التعديل :

" استثناءً من أحكام المادتين (3) ، (4) من هذا القانون ، يتولى موظفو قطر للبترول ، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل ، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير ، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . " .

 

 

المـادة (5/فقرة أولى)  قبل التعديل :

استثناءً من أحكام المادتين (3) ، (4) من هذا القانون ، يتولى موظفو قطر للبترول من القطريين ، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل ، مباشرة الاختصاصات المتعلقة  بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير ، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .