الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل
بعبارتي " إدارة الفتوى والعقود "
، " بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
" ، عبارتا " إدارة شؤون
المحاماة " ، " بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم
" ، أينما وردتا في قانون المحاماة المشار إليه .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (58)
لا يجوز للمحامي أن يتنحي عن وكالته
في وقت غير مناسب ، ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل ، متى كان ذلك لازماً
للدفاع عن مصالح الموكل .
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة
كافية ، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك .