الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل
بعبارتي " إدارة الفتوى والعقود "
، " بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
" ، عبارتا " إدارة شؤون
المحاماة " ، " بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم
" ، أينما وردتا في قانون المحاماة المشار إليه .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (55)
إذا وقع من المحامي ، أثناء وجوده
بجلسة إحدى المحاكم ، لأداء واجبه أو بسببه ، إخلال بالنظام ، أو ما يقتضي مؤاخذته
تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ، ويحيله إلى
إدارة الفتوى والعقود بالوزارة ، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً
لأحكام هذا القانون ، أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده ،
إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً ، على أن يتم إخطار اللجنة
بما تنتهي إليه الإجراءات .
ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة التي
وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من أعضائها ، في عضوية المجلس أو
المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً ، أو في المحكمة التي تنظر الطعن
في القرار الصادر من مجلس التأديب .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى،
يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقعت منه جنحة التعدي المنصوص عليها في
المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة
1990.