الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (4) :

" استثناءً من أحكام المادة السابقة :

1-    تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، في الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة .

ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك ، تقديم الطلبات ، وصحف الدعاوى ، والطعون ، وإبداء الدفاع ، وبوجه عام ، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات .

ويجوز لإدارة قضايا الدولة ، بموافقة الوزير أو من يفوضه ، وبعد التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية ، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة  داخل الدولة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في الدعاوى المنظورة خارج الدولة .

ويتمتع أعضاء إدارة قضايا الدولة بالضمانات المنصوص عليها في المواد (31) ، (34) ، (35) من هذا القانون .

2-    يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن يقوم موظفوها بمباشرة الأعمال المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة السابقة ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . " .

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (4)

استثناء من أحكام المادة السابقة :

1- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة .

ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك ، تقديم الطلبات ، وصحف الدعاوى ، والطعون ، وإبداء الدفاع ، وبوجه عام ، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات .

ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة بأحد المحامين او مكتب للمحاماة ، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوى .

2- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الهيئات والمؤسسات العامة، في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.

وللهيئات والمؤسسات العامة، أن تُنيب في الحضور عنها أحد المحامين أو أحد مكاتب المحاماة، وعليها أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة.

ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ، بناءً على اقتراح اللجنة، أن يقوم موظفوها بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (3،2) من المادة السابقة .

ويجب أن تتوفر في الموظف الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الشروط الآتية:

1-           أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها .

2-           أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

3-   أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

4-           أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.

5-   أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن.