الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (45) :

" على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته ، وأن يُخطر اللجنة بعنوان مكتبه ، وبأي تغيير يطرأ عليه ، وللجنة الاستثناء من شرط توفر المكتب لمدة محددة ، ووفقاً للشروط والضوابط التي تضعها .

       ويُعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه ، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون . "

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (45)

على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته ، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه ، وبأي تغيير يطرأ عليه .

ويعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً، لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون.