الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (1)

يُستبدل بعبارتي " إدارة الفتوى والعقود "  ،  " بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول " ، عبارتا  " إدارة شؤون المحاماة "  ،  " بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم " ، أينما وردتا في قانون المحاماة المشار إليه .

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

المادة قبل التعديل :

مــادة (43)

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب ، عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها ، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل ، بحسب الأحوال . وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .