الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (37) :

" تُحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن ، ويجوز أن يتفق على ان تكون  قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد على (10%) من قيمة ما يُحكم به في الدعوى . " .

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (37)

تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن ، ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى ، أو أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ماهو مطلوب في الدعوى ، أو ما يحكم به فيها .