الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(37) :
"
تُحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن ، ويجوز أن يتفق
على ان تكون قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد
على (10%) من قيمة ما يُحكم به في الدعوى . " .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (37)
تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق
المعقود بينه وبين ذوي الشأن ، ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب
معلقاً على شرط كسب الدعوى ، أو أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ماهو مطلوب في الدعوى ، أو ما يحكم به
فيها .