الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(31) :
"
يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها ، أن تقدم له التسهيلات التي
يقتضيها حسن القيام بواجبه . وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والإطلاع على
أوراق الدعوى ، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك ، ويتعين إثبات ذلك كتابةً في
ملف الدعوى .
وللمحامي
أن يحصل اثناء التحقيق ، على صورة كاملة من الأوراق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير
ذلك ، وله أن يتظلم أمام النائب العام ، إذا رفض طلبه بالحصول على صورة من أوراق
التحقيق ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره برفض طلبه .
ويبت
النائب العام في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه
المدة دون رد ، رفضاً للطلب ، ويُعتبر قرار النائب العام بالبت في التظلم نهائياً.
" .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (31)
يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته
أمامها ، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه ، وعليها أن تسمح
له بالحضور في التحقيق والإطلاع على أوراق الدعوى ، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير
ذلك ، ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى .
وللمحامي بعد انتهاء التحقيق، أن يحصل
على صورة كاملة من الأوراق.