الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (1)

يُستبدل بعبارتي " إدارة الفتوى والعقود "  ،  " بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول " ، عبارتا  " إدارة شؤون المحاماة "  ،  " بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم " ، أينما وردتا في قانون المحاماة المشار إليه .

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

المادة قبل التعديل :

مــادة (29)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب تاريخ ورودها.

وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ، أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية ، إذا رأت ضرورة لذلك ، كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته .

وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول إلى آخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

ويجوز الطعن في قرار اللجنة، أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، أو من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه.

ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر.

وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة ، تتضمن بيانات القيد .

وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب ، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة .