الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل
بعبارتي " إدارة الفتوى والعقود "
، " بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
" ، عبارتا " إدارة شؤون
المحاماة " ، " بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم
" ، أينما وردتا في قانون المحاماة المشار إليه .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (27)
تحدد بقرار من الوزير ، بناءً على
اقتراح اللجنة ، رسوم القيد في الجداول ، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً .
وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد
في الموعد المحدد ، طبقاً للمادة السابقة ، تقرر اللجنة ، بعد إنذاره بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول ، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولا يجوز في هذه
الحالة إعادة قيد المحامي بجدول المشتغلين ، إلا إذا دفع رسم إعادة قيد ، فضلاً عن
رسم التجديد المتأخر .
ولا تستحق أية رسوم ، على طلبات نقل
الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين .