الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(21) :
"
يُعفى من مدة التدريب أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه ،
الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها،
أو من قضى سنتين مشتغلاً بالقضاء أو
النيابة العامة ، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية
الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة ، وتُخفض مدة
التدريب بمقدار المدة التي قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها .
ويصدر
بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها قرار من اللجنة .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (21)
يعفى من مدة التدريب ، أعضاء هيئة
التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين يقومون بتدريس القانون في
إحدى الجامعات المعترف بها ، أو من قضى سنتين مشتغلاً
بالقضاء او النيابة العامة ، أو بأي عمل قانوني آخر في
إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة .
وتخفض مدة التدريب بمقدار المدة التي
قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها.
ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو
تخفيضها قرار من اللجنة.