الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـادة (20) :

" يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين ، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب ، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية ، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة أو العمل في القضاء أو النيابة العامة .

ويجوز أن يُصرف للمحامي تحت التدريب ، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية ، مكافأة شهرية تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء ،  ويجوز بقرار من اللجنة ، وفقاً للضوابط التي تحددها ، استمرار صرف هذه المكافأة إلى نهاية مدة التدريب المقررة قانوناً ، وتتحملها الوزارة . " .

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (20)

يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين ،أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب ، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية ، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين ، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة ، او العمل في القضاء أو النيابة العامة ، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة .

ويجوز أن يصرف للمحامي تحت التدريب ، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية ، مكافأة شهرية ، تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء ، ويلتزم المركز بسدادها .