الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(19/بند 2) :
"
2- الاشتغال بالتجارة .
ولا
يُعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة اشتغالاً بالتجارة . " .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة
(19)
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية :
1-
تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس
النيابية أو البلدية .
2-
الاشتغال بالتجارة .
3- العمل
في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو
الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.
ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد
المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.
4-
الاشتغال بأي
عمل يتنافى مع كرامة المحامي ، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة .
ويستثنى من حكم عدم الجمع ، أعضاء
هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين يقومون بتدريس
القانون في إحدى الجامعات المعترف بها .