الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(16) :
"
يُشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز ، أن يكون طالب القيد
من الفئات التالية :
1- المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ،
ومضى على اشتغاله بالمحاماة مدة عشر سنوات ، على ألا تقل مدة قيدهم بجدول المحامين
المقبولين أمام هذه المحكمة عن ثلاث سنوات ، وتسري على طلبات قيدهم الأحكام
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة .
2- أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على
درجة الدكتوراه الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات .
3- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون الذين
شغلوا وظائفهم لمدة
لا
تقل عن عشر سنوات .
4- الذين عملوا بأي عمل قانوني في إحدى الوزارات
أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات
الخاصة لمدة عشر سنوات ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها
قرار من الوزير .
ويجوز
للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد ، والطعن في قرارها الصادر في التظلم
، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون . " .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة
(16)
يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز ، أن يكون طالب القيد من الفئات
التالية :
1- المحامين
المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغالهم بالمحاماة مدة عشر سنوات.
2- أعضاء
هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين تولوا تدريس القانون
في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات .
3- الذين
عملوا بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو
الأجهزة الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة عشر سنوات.