الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة
(15/فقرة أولى) :
"
يٌشترط لقيد المحامي بجدول المحامين
المقبولين أمام محكمة الاستئناف ، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على
الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية ، وأن
يُقدم طلباً مشفوعاً بالمستندات اللازمة للقيد بالجدول المشار إليه ، وتطلع اللجنة
على صور المذكرات والأوراق القضائية
الآراء القانونية والعقود التي يكون المحامي قد أعدها والقضايا التي ترافع
فيها ، وغيرها من المستندات والوثائق الدالة على كفاءته للترافع أمام محكمة
الاستئناف ، وتصدر قرارها ، بعد التحقق من مدى توفر الشروط القانونية للقيد ،
بالقبول أو الرفض ، وإذا صدر القرار
بالرفض وجب ان يكون مسبباً .
ويجوز
للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد ، والطعن في قرارها الصادر في التظلم
، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون . " .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة
(15)
يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة
الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس
سنوات على الأقل، من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة
الابتدائية.
كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة ، من اشتغل
بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل ، ويصدر بتحديد الأعمال
النظيرة قرار من الوزير ، بناءً على اقتراح اللجنة .
وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة
الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.