الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (1)
يُستبدل
بعبارتي " إدارة الفتوى والعقود "
، " بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
" ، عبارتا " إدارة شؤون
المحاماة " ، " بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم
" ، أينما وردتا في قانون المحاماة المشار إليه .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 /
1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة
(14)
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن
يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا
القانون ، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة ، وشهادة من
مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بأنه أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح ،
وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه ، تفيد قضاء مدة التدريب ، وبيان
بالقضايا التي ترافع فيها . وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه
، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني ، والأعمال التي مارسها،
وتوصياته في هذا الشأن .
وتصدر اللجنة قرارها في الطلب ، بقبوله أو رفضه ، أو بمد مدة
التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب ، ويخطر به الطالب
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا
القرار ، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة (29) من هذا
القانون .
وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة
الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه
المحكمة.