الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018

 

قانون رقم (1) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (13) :

" يُشترط فيمن يُقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي :

1-    أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة .

2-    أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها ، أو حاصلاً على شهادة في الشريعة لمن سبق له العمل بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين .

3-    أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل .

4-    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة

5-    ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

6-    أن يكون قد أمضى مدة التدريب وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .

7-    أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات ، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.

ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها ، بجدول المحامين المشتغلين .

ويُشطب من جدول المحامين المشتغلين كل محام فقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في هذه المادة ، ويصدر بالشطب قرار من اللجنة .

ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار الشطب ، والطعن في قرارها الصادر في التظلم ، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون . " .

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  15 / 4 / 1439هـ

                               الموافق :  2 / 1 /2018 م

 

المادة قبل التعديل :

مــادة (13)

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:

1) أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة.

2)  أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها .

3) أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.

4)  أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة .

5) ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

6)  أن يكون قد أمضى مدة التدريب، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .

ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين ، الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها ، بجدول المحامين المشتغلين .