الجريدة الرسمية / العدد الأول / 4 يناير 2018
قانون رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير العدل ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مــادة
(11) :
"
تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون ، ويجوز بقرار من الوزير أن
يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة .
كما
تتولى تصنيف مكاتب المحاماة القطرية ، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها
قرار من الوزير . " .
مـادة (4)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ : 15 / 4 / 1439هـ
الموافق : 2 / 1 /2018 م
المادة
قبل التعديل :
مــادة (11)
تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها
في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة
المحاماة.