الجريدة الرسمية / العدد العشرون / 31 ديسمبر 2020
قانون رقم (23) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية
الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (64) من قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه ، النص التالي :
مادة (64) :
" مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يجوز صرف منحة إجازة للموظف القطري تُعادل راتب أساسي لشهر واحد، أو جزء منها ، عن كل سنة ، في حال توافر الاعتماد المالي للبند المخصص لمنحة الإجازة في موازنة الجهة الحكومية.
ولا يجوز صرف هذه المنحة في حال قيام الموظف بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية .".
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30/4/1442هـ
الموافق :15/12/2020 م