‏الجريدة الرسمية / العدد الثامن عشر /12 نوفمبر2020‏

‏ ‏

‏قرار مجلس الوزراء رقم (‏‏35‏‏) لسنة ‏‏2020‏

‏بتعديل بعض أحكام القرار رقم (‏‏33‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2017‏‏ بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات ‏‏والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها‏

‏ ‏

‏مجلس الوزراء،‏

‏ بعد الاطلاع على الدستور ،‏

‏ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (‏‏24‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2015‏‏، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (‏‏18‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2018‏‏،‏

‏ وعلى القرار الأميري رقم (‏‏29‏‏) ‏‏لسنة ‏‏1996‏‏ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،‏

‏ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‏‏33‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2017‏‏ بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها ،‏

‏ وعلى اقتراح وزير المالية ،‏

‏ ‏

‏قرر‏‏ ما يلي :‏

‏ ‏

‏مادة (‏‏1‏‏)‏‏ ‏

‏يحل السيد / ‏‏نايف‏‏ معيض الحبابي ، محل السيد / عبدالعزيز زيد راشد آل طالب ،‏‏ في عضوية لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .‏

‏ ‏

‏مادة (‏‏2‏‏)‏

‏على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من ‏‏تاريخ ‏‏صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .‏

‏ ‏

‏خالد‏‏ بن خليفة بن عبد‏‏ العزيز‏‏ آل ثاني‏

‏رئيس‏‏ مجلس الوزراء‏

‏نُ‏‏صادق‏‏ على هذا القرار ويتم إصداره‏

‏ ‏

‏تميم‏‏ بن حمد آل ثاني‏

‏أمير‏‏ دولة قطر‏

‏ ‏

‏صدر‏‏ في الديوان الأميري بتاريخ ‏‏:3/3/1442 هـ‏

‏ ‏‏الموافق‏‏ ‏‏:20/10/2020‏

‎ ‎

‏المادة (1) قبل التعديل‏

‏تُشكل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، على النحو التالي:‏

‏السيد/ حارب راشد حارب المهندي الرئيس بالمحكمة الابتدائية رئيساً.‏

‏السيد / عبدالعزيز زيد راشد آل طالب من ذوي الخبرة عضواً.‏

‏السيد / علي سعيد بوشرباك من ذوي الخبرة عضواً.‏

‏وفي حالة غياب رئيس أو أحد عضوي اللجنة أو قيام مانع به، يختار المجلس الأعلى للقضاء أو وزير المالية، من يحل محله، بحسب الأحوال.‏

‏ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية.‏