الجريدة الرسمية / العدد الثامن عشر /12 نوفمبر2020
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها ،
وعلى اقتراح وزير المالية ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
يحل السيد / نايف معيض الحبابي ، محل السيد / عبدالعزيز زيد راشد آل طالب ، في عضوية لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :3/3/1442 هـ
الموافق :20/10/2020
المادة (1) قبل التعديل
تُشكل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، على النحو التالي:
السيد/ حارب راشد حارب المهندي الرئيس بالمحكمة الابتدائية رئيساً.
السيد / عبدالعزيز زيد راشد آل طالب من ذوي الخبرة عضواً.
السيد / علي سعيد بوشرباك من ذوي الخبرة عضواً.
وفي حالة غياب رئيس أو أحد عضوي اللجنة أو قيام مانع به، يختار المجلس الأعلى للقضاء أو وزير المالية، من يحل محله، بحسب الأحوال.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية.