‏الجريدة الرسمية / العدد السابع / 3 من يوليو 2022 م‏

‏ ‏

‏قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة ‏‎‎‎‏2022‏‏

‏‏بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية‏

‏الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32)‏ لسنة ‏‎‎‎‏2016‏

‏مجلس الوزراء،‏

‏بعد الاطلاع على الدستور،‏

‏وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 ‏ لسنة ‏‎‎‎‏2016،‏ المعدل بالقانون رقم (23) لسنة ‏‎‎‎‏2020‏،‏

‏وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة ‏‎‎‎‏1996‏ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،‏

‏وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة ‏‎‎‎‏2016،‏ المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ‏‎‎‎‏ (20‏‏)‏ لسنة ‏‎‎‎‏2020،‏ ‏

‏وعلى اقتراح رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،‏

‏قرر ما يلي‏‏ :‏

‎ ‎

‏مادة (1)‏

‏يُستبدل بنصّي المادتين (44)،‏‏ (46)، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها، النصان التاليان‏‏ ‏‏:‏

‏مادة (44)‏‏ بعد التعديل‏‏:‏

‏"يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، في حال توافر الاعتماد المالي، سلفة نقدية بضمان الراتب الإجمالي لأحد السببين التاليين:‏

‎‎‎‏1‏ - زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم.‏

‏2 - سداد نفقات أعباء الحياة.‏

‏ وتكون قيمة سلفة سداد نفقات أعباء الحياة بما لا يجاوز خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وتكون قيمة سلفة الزواج بحد أقصى ‏‎‎‎‏(‏‏300,000) ثلاثمائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين.‏

‏ويكون تحديد قيمة السلفة في الحالتين السابقتين بمراعاة ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ربع الراتب الإجمالي للموظف".‏

‏مادة (2)‏

‏على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية‏

‎ ‎

‏خالد بن خليفة بن عبد‏‏ العزيز‏‏ آل ثاني‏

‏ ‏‏رئيس‏‏ مجلس الوزراء‏

‏ ‏

‏نُ‏‏صادق‏‏ على هذا القرار ويتم إصداره‏

‏ ‏

‏تميم‏‏ بن حمد آل ثاني‏

‏أمير‏‏ دولة قطر‏

‎ ‎

‎ ‎

‏صدر في الديوان الأميري بتاريخ : ‏‏07/11/1443 هـ‏

‏ ‏‏الموافق : ‏‏06/06/2022 م‏

‎ ‎

‏مادة (44)‏‏ بعد التعديل‏‏:‏

‏يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، سلفة بضمان الراتب الإجمالي لأحد الأسباب التالية‏‎:‎

‏١‏‎- ‎‏ ‏‏زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم‏‎.‎

‏٢‏‎ - ‎‏شراء سيارة خاصة‏‎.‎

‏٣‏‎ - ‎‏سداد نفقات أعباء الحياة‏‎.‎

‏وتكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وبما لا يقل عن (‏‏25،000‏‏) خمسة وعشرين ألف ريال، وتكون قيمة سلفة الزواج (‏‏100،000‏‏) مائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين.‏