الجريدة الرسمية / العدد السابع / 3 من يوليو 2022 م
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،
وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020،
وعلى اقتراح رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،
قرر ما يلي :
مادة (1)
يُستبدل بنصّي المادتين (44)، (46)، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها، النصان التاليان :
مادة (46) بعد التعديل:
"يجوز تجديد طلب السلفة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها وبشرط سداد كامل قيمتها".
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 07/11/1443 هـ
الموافق : 06/06/2022 م
مادة (46) قبل التعديل:
يجوز تجديد طلب السلفة في حال سدادها، أو سداد أي جزء منها وذلك بعد تسوية رصيد السلفة من قيمة السلفة الجديدة.