‏الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 29 يونيو 2020 م‏

‎ ‎

‏قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020‏

‏بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية ‏

‏الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016‏

‎ ‎

‏مجلس الوزراء،‏

‏بعد الاطلاع على الدستور ،‏

‏وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،‏

‏وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،‏

‏وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة2016 ،‏

‏وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،‏

‏قرر ما يلي :‏

‎ ‎

‏مادة (1)‏

‏يستبدل بنصوص المواد‏‏ (39) ‏‏، (41)‏‏ ، (44/ فقرة أولى) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها ، النصوص التالية :‏

‎ ‎

‏مادة (41) ‏‏بعد التعديل ‏‏:‏

‏يكون‏‏ استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري ، ما لم ينص عقد توظ‏‏ی‏‏فه‏‏ على غير ذلك ، وفقا لما يلي :‏

‏1- شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى : تذاكر سفر بالدرجة السياحية‏

‏للموظف‏‏ وزوجه وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.‏

‏2- شاغلو وظائف الدرجات الأخرى : تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية‏

‏للموظف‏‏ فقط.‏

‏ويتم‏‏ صرف تذاكر السفر وفقا لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين .".‏

‏مادة‏‏ (4)‏

‏على‏‏ جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .‏

‎ ‎

‏خالد‏‏ بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني‏

‏رئيس‏‏ مجلس الوزراء‏

‎ ‎

‏نصادق‏‏ على هذا القرار ويتم إصداره‏

‎ ‎

‏تميم‏‏ بن حمد آل ثاني‏

‏أمير‏‏ دولة قطر‏

‎ ‎

‏صدر‏‏ في الديوان الأميري بتاريخ :2/ 11 / 1441 هـ‏

‎ ‎‏الموافق‏‏ : 23/6/2020 م‏

‎ ‎

‏مادة (41) ‏‏قبل التعديل ‏‏:‏

‏يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري ما لم ينص عقد توظيفه على غير ذلك وفقاً لما يلي‏‎:‎

‏1‏‎ - ‎‏شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى: تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف وزوجه وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة‏‎.‎

‏2‏‎- ‎‏ ‏‏شاغلو وظائف الدرجات الأخرى: تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط‏‎.‎

‏ويحق للموظف غير القطري الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقداً دون اشتراط السفر بها‏‎.‎

‏وفي جميع الأحوال، يتم صرف قيمة تذاكر السفر وفقاً لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين ‏‏ ‏