الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 29 يونيو 2020 م
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة2016 ،
وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (39) ، (41) ، (44/ فقرة أولى) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها ، النصوص التالية :
مادة (41) بعد التعديل :
يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري ، ما لم ينص عقد توظیفه على غير ذلك ، وفقا لما يلي :
1- شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى : تذاكر سفر بالدرجة السياحية
للموظف وزوجه وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.
2- شاغلو وظائف الدرجات الأخرى : تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية
للموظف فقط.
ويتم صرف تذاكر السفر وفقا لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين .".
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :2/ 11 / 1441 هـ
الموافق : 23/6/2020 م
مادة (41) قبل التعديل :
يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري ما لم ينص عقد توظيفه على غير ذلك وفقاً لما يلي:
1 - شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى: تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف وزوجه وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.
2- شاغلو وظائف الدرجات الأخرى: تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط.
ويحق للموظف غير القطري الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقداً دون اشتراط السفر بها.
وفي جميع الأحوال، يتم صرف قيمة تذاكر السفر وفقاً لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين