الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 29 يونيو 2020 م
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة2016 ،
وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (39) ، (41) ، (44/ فقرة أولى) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها ، النصوص التالية :
مادة (39) بعد التعديل :
"تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه ، وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ، في الحالات التالية :
1- عند التعيين لأول مرة .
2- عند الاستدعاء من الإجازة الدورية ، وتصرف في هذه الحالة تذكرة
السفر للموظف فقط .
3- عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائيا .".
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :2/ 11 / 1441 هـ
الموافق : 23/6/2020 م
مادة (39) قبل التعديل :
تتحمّل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه، وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، في الحالات التالية:
1- عند التعيين لأول مرة.
2- عند القيام بالإجازة الدورية ولمرة واحدة في السنة.
3- عند الاستدعاء من الإجازة الدورية، وتصرف في هذه الحالة تذكرة السفر للموظف فقط.
4- عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائياً.