‏الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 29 يونيو 2020 م‏

‎ ‎

‏قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020‏

‏بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية ‏

‏الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016‏

‎ ‎

‏مجلس الوزراء،‏

‏بعد الاطلاع على الدستور ،‏

‏وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،‏

‏وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،‏

‏وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة2016 ،‏

‏وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،‏

‏قرر ما يلي :‏

‎ ‎

‏مادة (1)‏

‏يستبدل بنصوص المواد (39)‏‏ ، (41) ، (44/ فقرة أولى) ، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها ، النصوص التالية :‏

‎ ‎

‏مادة (39)‏‏ بعد التعديل ‏‏:‏

‏"تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه ، وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ، في الحالات التالية :‏

‏1- عند التعيين لأول مرة .‏

‏2- عند الاستدعاء من الإجازة الدورية ، وتصرف في هذه الحالة تذكرة‏

‏السفر للموظف فقط .‏

‏3- عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائيا .".‏

‏مادة‏‏ (4)‏

‏على‏‏ جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .‏

‎ ‎

‏خالد‏‏ بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني‏

‏رئيس‏‏ مجلس الوزراء‏

‎ ‎

‏نصادق‏‏ على هذا القرار ويتم إصداره‏

‎ ‎

‏تميم‏‏ بن حمد آل ثاني‏

‏أمير‏‏ دولة قطر‏

‎ ‎

‏صدر‏‏ في الديوان الأميري بتاريخ :2/ 11 / 1441 هـ‏

‎ ‎‏الموافق‏‏ : 23/6/2020 م‏

‎ ‎

‏مادة (39)‏‏ قبل التعديل ‏‏:‏

‏تتحمّل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه، وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، في الحالات التالية‏‎:‎

‏1‏‎- ‎‏عند التعيين لأول مرة‏‎.‎

‏2‏‎- ‎‏عند القيام بالإجازة الدورية ولمرة واحدة في السنة‏‎.‎

‏3‏‎- ‎‏عند الاستدعاء من الإجازة الدورية، وتصرف في هذه الحالة تذكرة السفر للموظف فقط‏‎.‎

‏4- عند انتهاء الخدمة ومغادرة الدولة نهائياً.‏