‏الجريدة الرسمية / العدد العشرون / 31 ديسمبر 2020‏

‏قانون رقم (‏‏23‏‏)‏‏ ‏‏لسنة ‏‏2020‏

‏بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية‏

‏الصادر بالقانون رقم (‏‏15‏‏) لسنة ‏‏2016‏

‎ ‎

‏نحن تميم بن حمد آل ثاني ‏‏ ‏‏أمير دولة قطر،‏

‏بعد الاطلاع على الدستور ، ‏

‏وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (‏‎15‎‏) ‏‏لسنة ‏‎2016‎‏،‏

‏ وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، ‏

‏وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،‏

‏ قررنا القانون الآتي : ‏

‏مادة (‏‎1‎‏)‏

‏يستبدل بنص المادة (‏‏64‏‏) من قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه ، النص التالي :‏

‏ ‏‏مادة (‏‏64‏‏) :‏

‏ " مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يجوز صرف منحة إجازة للموظف القطري ‏‏تُ‏‏عادل راتب أساسي لشهر واحد، أو جزء منها ، عن كل سنة ، في حال توافر الاعتماد المالي للبند المخصص لمنحة الإجازة في موازنة الجهة الحكومية.‏

‏ولا يجوز صرف هذه المنحة في حال قيام الموظف بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية ."‏‏.‏

‏ ‏‏مادة (‏‏2‏‏)‏

‏على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .‏

‏تميم بن حمد آل ثاني‏

‏أمير دولة قطر‏

‏ ‏

‏صدر في الديوان الأميري بتاريخ : ‏‏30‏‏/4/1442هـ‏

‏ الموافق :1‏‏5‏‏/12/2020 ‏

‏ ‏

‏المادة ‏‏(‏‏64‏‏) ‏‏قبل التعديل‏‏ :‏

‏‏مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يصرف للموظف القطري منحة إجازة تعادل راتب أساسي لشهر واحد من كل سنة ، ويسقط حق الموظف القطري في هذه المنحة حال قيامه بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية‏‏