الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 1 من سبتمبر 2022 م
المادة (21) معدلة بموجب قانون رقم (6) لسنة 2022
قانون رقم (6) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
مادة (2)
يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي :
مادة (21):
" تُنشا بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى " لجنة فض المنازعات الإيجارية " ، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء .".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 4/1/1444هـ
الموافق : 2/8/2022 م