‏الجريدة الرسمية ‏‏/ ‏‏العدد التاسع ‏‏/ 1‏‏ من سبتمبر ‏‏2022‏‏ م‏

‏ ‏

‏المادة (1) معدلة بموجب ‏‏قانون رقم (‏‏6‏‏) لسنة ‏‏2022‏

‏ ‏

‏قانون رقم (‏‏6‏‏) لسنة ‏‏2022‏

‏بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‏‏4‏‏) لسنة ‏‏2008‏

‏بشأن إيجار العقارات‏

‏نحن تميم بن حمد آل ثاني ‏‏ ‏‏أمير دولة قطر،‏

‏ بعد الاطلاع على الدستور ، ‏

‏وعلى القانون رقم (‏‏4‏‏) لسنة ‏‏2008‏‏ بشأن إيجار العقارات ، والقوانين المعدلة له ، ‏

‏وعلى القرار الأميري رقم (‏‏57‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2021‏‏ بتعيين اختصاصات الوزارات ، ‏

‏وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، ‏

‏وعلى إقرار مجلس الشورى ، ‏

‏قررنا المصادقة على القانون الآتي :‏

‎ ‎

‏مادة (‏‏1‏‏)‏

‏تُ‏‏ستبدل عبارت‏‏ا‏‏ "وزارة البلدية" و "وزير البلدية"‏‏ بعبارتي "وزارة البلدية والبيئة" و "وزير البلدية والبيئة" ، المنصوص عليهما في المادة (‏‏1‏‏) من‏‏ ‏‏القانون رقم (‏‏4‏‏) لسنة ‏‏2008 ‏‏المشار إليه.‏

‏مادة (‏‏3‏‏)‏

‏على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وي‏‏ُ‏‏نشر في الجريدة الرسمية.‏

‏تميم بن حمد آل ثاني‏

‏أمير دولة قطر‏

‎ ‎

‏صدر في الديوان الأميري بتاريخ :‏‏ 4/1/1444هـ‏

‏ ‏‏الموافق :‏‏ 2/8/2022 م‏

‎ ‎

‎ ‎