‏ألغــــــي بموجب‏‏ ‏‏قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية‏

‏رقم (‏‏21‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2021‏‏ ‏

‏ ‏

‏الجريدة الرسمية / العدد ‏‏التاسع‏‏ /‏‏ 29يوليو 2021‏

‏ ‏

‏قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية‏

‏رقم (‏‏21‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2021‏‏ ‏

‏بتعديل بعض أحكام القرار رقم (‏‏8‏‏) ‏‏السنة ‏‏2005‏‏ ‏

‏بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص‏

‏ باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير‏

‏ ‏

‏ وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية‏

‏بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (‏‏14‏‏) لسنة ‏‏2004‏‏، والقوانين المعدلة‏

‏وعلى القانون رقم (‏‏15‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2017‏‏ بشأن المستخدمين في المنازل، ‏

‏وعلى القرار الأميري رقم (‏‏29‏‏) ‏‏لسنة ‏‏1996‏‏ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،‏

‏وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (‏‏8‏‏) لسنة ‏‏2005‏‏ بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير،‏

‏وعلى قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (‏‏39‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2018‏‏ بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل،‏

‏وعلى اعتماد مجلس الوزراء المشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (‏‏33‏‏) ‏‏لعام ‏‏2019‏‏ المنعقد بتاريخ ‏‏23/10/2019‏‏ ، ‏

‏قرر ما يلي:‏

‏مادة (‏‏5‏‏)‏

‏ ‏‏ي‏‏ُ‏‏لغ‏‏ـــ‏‏ى النموذج رقم (‏‏4‏‏) المرفق بالقرار رقم (‏‏8‏‏) لسنة ‏‏2005‏‏ المشار‏‏ ‏‏إليه.‏

‏ ‏

‏النموذج (4) قبل الإلغاء‏

‏نموذج رقم‏‎ (4)‎

‏ ‏‏كفالة مصرفية‏

‏التاريخ‏‎:‎

‏بنك‏‎:‎

‏كفالة رقم‏‎:‎

‏ ‏

‏سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان المحترم‏

‏يسرني أن نبلغكم أننا نقوم بكفالة السيد/ .......................................... بمبلغ مقداره مائتان وخمسون ألف ريال ونتعهد أن ندفع لكم أو لممثليكم القانونيين في حدود هذا المبلغ لدى أول طلب وبدون الالتفات إلى أي اعتراض من المرخص له بمزاولة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وفقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له‏‎.‎

‏وستكون هذه الكفالة سارية المفعول لمدة سنتين ابتداء من تاريخ ...................... إلى تاريخ ...................... لضمان الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضد المرخص له بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها، وكذلك لتنفيذ الأحكام بالغرامات المحكوم بها ضده، ونفقات إعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع المرخص له عن إعادته في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم ( ) لسنة 2005‏‎.‎

‏ ‏

‏توقيع البنك ‏‏ ‏‏وخاتمه‏