معدل بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 29يوليو 2021
قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) السنة 2005
بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص
باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير،
وعلى قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء المشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (33) لعام 2019 المنعقد بتاريخ 23/10/2019 ،
قرر ما يلي:
مادة (4)
يُستبدل النموذج المرفق بهذا القرار، بالنموذج رقم (5) المنصوص عليه في المادة (17) من القرار رقم (8) لسنة 2005 المشار إليه.
نموذج رقم (5)
عقد استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
إنه في يوم............... الموافق............. حرر هذا العقد، فيما بين كل من: 1- مكتب........... استقدام العمال من الخارج لحساب الغير ويمثله قانونا السيد /............. بصفته: .......... وعنوانه.............. ص.ب: ...........
تليفون: ........... ترخيص رقم:........... صادر بتاريخ: ............ ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الأول)
2- السيد / ........ صاحب العمل: ............. بطاقة شخصية / جواز سفر رقم:..........
والمقيم بالعنوان التالي............ سجل تجاري رقم............. ص.ب: .......... تليفون: ............ ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الثاني)
اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة (1)
يقوم الطرف الأول باستقدام عمال من الخارج لحساب الطرف الثاني، وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا العقد.
وتتحدد بیانات العامل المستقدم على النحو التالي:
الاسم | الجنسية | الخبرة | الراتب | مدة العقد | المهنة |
| | | | | |
مادة (2)
يلتزم الطرف الأول باستقدام العمالة المذكورة في المادة (1) من هذا العقد وفق التشريعات واجبة التطبيق في دولة قطر، ووفق التشريعات المعمول بها في الدولة المستقدم منها.
مادة (3)
يلتزم الطرفان بعدم تحصيل أية مبالغ من العامل المستقدم أو تحميله أية أعباء مالية بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو مقابل نظير إلحاقه بالعمل أو أي مصاريف أخرى.
مادة (4)
يلتزم الطرف الأول باستقدام العمال المشار إليهم في المادة (1) من هذا العقد (على دفعة واحدة / على عدة دفعات) خلال مدة ............ وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي من تاريخ تحرير العقد وتوقيعه من الطرفين أو من تاريخ / / ..
مادة (5)
يلتزم الطرف الثاني بتوفير السكن المناسب للعامل المستقدم أو بدل السكن المناسب والالتزام بجميع حقوقه حسب القوانين والقرارات المتعلقة بذلك.
مادة (6)
يلتزم الطرف الثاني بإنهاء إجراءات الإقامة للمستقدم والفحص الطبي المقررة في الدولة على العمال، في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ وصولهم إلى البلاد، ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بتلك الرسوم في حال الخلاف بين الطرفين.
مادة (7)
يتم تحرير عقد العمل قبل مباشرة العامل لعمله ويتسلم الطرف الأول من الطرف الثاني عقود العمل محررة من أربع نسخ موقعا عليها من الطرف الثاني والعمل ومصدقا عليها من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
مادة (8)
يجوز للطرف الثاني أن يفوض الطرف الأول نيابة عنه في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات الحكومية المعنية سواء في دولة قطر أو الدولة المستقدم منها العامل.
مادة (9)
ينتهي التزام الطرف الأول فور وصول العمال وتسليمهم للطرف الثاني، ومع ذلك يكون الطرف الأول مسؤولا عن سلامة العامل المستقدم من الخارج صحيا وذلك باجتيازه الفحص الطبي المقرر في الدولة.
مادة (10)
يلتزم الطرف الأول بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة ثلاثة أشهر، وللطرف الثاني خلال هذه المدة الحق في استرجاع كامل المبلغ الذي أداه للطرف الأول، مخصوما منه الرسوم الحكومية، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل.
2- مخالفة شروط عقد الاستقدام.
3- رفض العامل للعمل.
4- هروب العامل.
5- إنهاء صاحب العمل عقد الاستخدام، وفقا لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018.
مادة (11)
يلتزم الطرف الأول بضمان فترة اختبار إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية، يلتزم خلالها بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه الطرف الثاني، مخصوماً منها نسبة (15%) من إجمالي المبلغ المستحق على الطرف الأول، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة الطرف الثاني خلال فترة الاختبار الإضافية، بالإضافة إلى خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها الطرف الأول، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- رفض المستخدم للعمل.
2- هروب المستخدم.
3- مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة.
مادة (12)
تبدأ فترة الضمان المحددة منذ استلام الطرف الثاني للعامل المستقدم، ويسقط حق الطرف الثاني فيها في الحالات التالية:
1- اعتداء صاحب العمل على العامل.
2- مخالفة صاحب العمل أياً من شروط العقد مع العامل.
مادة (13)
لا تسري أحكام الضمان المنصوص عليها في المادتين (11)، (12) من هذا العقد، عند سفر العامل مع الطرف الثاني خارج دولة قطر.
مادة (14)
يُحصل الطرف الأول على مبلغ مقداره ................ ريال قطري عن كل عامل يقوم باستقدامه من الخارج لصالح الطرف الثاني
مادة (15)
في حالة عدم التزام الطرف الأول بالمدة المحددة في المادة (4) من هذا العقد، يلتزم بدفع تعویض للطرف الثاني مقداره: 1٪ من أصل المبلغ المتفق عليه، عن كل يوم تأخير تجاوز المدة المشار إليها.
ويحق للطرف الثاني فسخ العقد إذا تجاوزت فترة التأخير (15) يوما.
مادة (16)
في حالة حدوث نزاع بين الطرفين حول أحكام هذا العقد، فإنه يجوز لهما عرض النزاع على إدارة علاقات العمل لتسويته ودياً، وفي حالة تعذر ذلك يعرض النزاع على المحكمة المختصة.
مادة (17)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد، تطبق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له والقرارات المنفذة له، والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقرارات المعدلة له.
مادة (18)
حُرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية مصدقا عليها من إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه، وتودع النسخة الثالثة بالإدارة.
الطرف الأول التوقيع الطرف الثاني