مضافة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
مادة(20 مكرراً)
" تتولى الإدارة المختصة إخطار المرخص له كتابة على عنوانه الوطني، بأوجه مخالفته لأحكام هذا القرار، مع إنذاره بتصحيحها خلال مدة تحددها، فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها خلال المدة المحددة له، جاز للإدارة المختصة خصم مبلغ مقداره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال من قيمة التأمين المقرر في المادة (2) من هذا القرار، مع إلزام المرخص له بتكملته، وإزالة أسباب المخالفة، خلال مدة تحددها الإدارة المختصة، فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها خلال تلك المدة، تتولى الإدارة المختصة عرض أمره على الوزير، مشفوعا بما تقترحه من توصيات، لاتخاذ ما يراه بشأنه." .