معدلة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
المادة (19) بعد التعديل
يسقط حق صاحب العمل في فترتي الاختبار التمهيدية والإضافية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القرار، في أي من الحالتين التاليتين:
1- اعتداء صاحب العمل على العامل أو المستخدم.
2- مخالفة صاحب العمل أيا من شروط العقد مع العامل أو المستخدم." .
المادة (19) قبل التعديل
يحظر على المرخص له ما يلي:
1- أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف.
2- أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.