معدلة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
المادة (18) بعد التعديل
" يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة ثلاثة أشهر، ولصاحب العمل خلال هذه المدة الحق في استرجاع كامل المبلغ الذي أداه للمرخص له، مخصوما منه الرسوم الحكومية، وذلك في الحالات التالية:
1- ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل.
2- مخالفة شروط عقد الاستقدام.
3- رفض العامل للعمل.
4- هروب العامل.
5- إنهاء صاحب العمل عقد الاستخدام، وفقا لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 المشار إليه. كما يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية، يلتزم خلالها المرخص له بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوصا منها نسبة (15%) خمس عشرة بالمائة من إجمالي المبلغ المستحق على المرخص له، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- رفض المستخدم للعمل.
2- هروب المستخدم.
3- مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. "
المادة (18) قبل التعديل
يلتزم المرخص له بإعادة العامل إلى بلده، وعلى نفقته الخاصة، وبرد المبالغ التي حصل عليها من صاحب العمل، في الحالات الآتية:
1 - تخلف أي من الشروط التي يجب توافرها في العامل.
2 - ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل.
3- عدم موافقة الجهات الأمنية.
4- رفض العامل استلام العمل.