‏معدلة بموجب‏‏ ‏‏قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية‏

‏رقم (‏‏21‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2021‏‏ ‏

‏ ‏

‏المادة (17) بعد التعديل‏

‏"‏‏على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، ويجب عليه بوجه خاص القيام بما يلي:‏

‏1‏‏- الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة.‏

‏2‏‏- ‏‏تحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقا‏‏ً‏‏ عليه من الإدارة المختصة وفقا للنموذج رقم (‏‏5‏‏) المرفق بهذا القرار.‏

‏3‏‏- تزويد العامل المطلوب قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، على أن تتضمن هذه البيانات والشروط على ما يلي:‏

‏أ- نوع العمل المتفق عليه وطبيعته.‏

‏ب- نوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة، ومدة الإخطار المتفق عليها.‏

‏ج- قيمة الأجر الذي قبل به العامل.‏

‏ د- أية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل بشرط ألا تكون مخالفة للقانون، إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل.‏

‏ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها.‏

‏ ‏‏4‏‏ - ‏‏استقدام العمال من الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفا وموقعا عليها من صاحب العمل ومصدقا عليها من الجهات الرسمية.‏

‏5‏‏- ‏‏الاحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال، وسجل للعمال الذين تم استقدامهم،‏‏ يبين فيه أعدادهم وتاريخ وصولهم والجهة التي يعملون بها والاحتفاظ كذلك بصورة من عقود عملهم.‏

‎6‎‏- ‏‏توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل‏‏ ‏‏لدى صاحب العمل،‏‏ أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل.‏

‎7‎‏- ‏‏تزويد الوزارة شهريا بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر.‏

‏ ‏‏8‏‏- ‏‏توعية العامل المستقدم بعادات وتقاليد المجتمع.‏

‏9- معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له کرامته وسلامة بدنه. " ‏

‏ ‏

‏المادة (17) قبل التعديل‏

‏على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، ويجب عليه بوجه خاص القيام بما يلي‏‎:‎

‏1‏‎- ‎‏الوقوف على كل تغيير يطرأ على سياسة العمل في الدولة القادم منها العمالة‏‎.‎

‏2‏‎- ‎‏تحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقاً عليه من إدارة العمل وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق بهذا القرار‏‎.‎

‏3‏‎- ‎‏يلتزم المكتب بتزويد العامل المطلوب بنسخة من شروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويجب أن تتضمن هذه الشروط‏‎:‎

‏أ‌ نوع العمل المتفق عليه وطبيعته‏‎.‎

‏ب‌ نوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة، ومدة الإخطار المتفق عليها‏‎.‎

‏ج‌ قيمة الأجر الذي قبل به العامل‏‎.‎

‏د‌ أية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل بشرط ألا تكون مخالفة للقانون إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل‏‎.‎

‏ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلي البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها‏‎.‎

‏4‏‎- ‎‏استقدام العمال من الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفاً وموقعاً عليها من صاحب العمل ومصدقاً عليها من الجهات الرسمية‏‎.‎

‏5‏‎- ‎‏الاحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال، وسجل للعمال الذين تم استقدامهم، يبين فيه أعدادهم وتاريخ وصولهم والجهة التي يعملون بها والاحتفاظ كذلك بصورة من عقود عملهم‏‎.‎

‏6- تزويد الوزارة شهرياً بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر التالي.‏