معدلة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
المادة (17) بعد التعديل
"على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، ويجب عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
1- الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة.
2- تحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقاً عليه من الإدارة المختصة وفقا للنموذج رقم (5) المرفق بهذا القرار.
3- تزويد العامل المطلوب قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، على أن تتضمن هذه البيانات والشروط على ما يلي:
أ- نوع العمل المتفق عليه وطبيعته.
ب- نوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة، ومدة الإخطار المتفق عليها.
ج- قيمة الأجر الذي قبل به العامل.
د- أية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل بشرط ألا تكون مخالفة للقانون، إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل.
ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها.
4 - استقدام العمال من الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفا وموقعا عليها من صاحب العمل ومصدقا عليها من الجهات الرسمية.
5- الاحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال، وسجل للعمال الذين تم استقدامهم، يبين فيه أعدادهم وتاريخ وصولهم والجهة التي يعملون بها والاحتفاظ كذلك بصورة من عقود عملهم.
6- توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل.
7- تزويد الوزارة شهريا بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر.
8- توعية العامل المستقدم بعادات وتقاليد المجتمع.
9- معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له کرامته وسلامة بدنه. "
المادة (17) قبل التعديل
على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، ويجب عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
1- الوقوف على كل تغيير يطرأ على سياسة العمل في الدولة القادم منها العمالة.
2- تحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقاً عليه من إدارة العمل وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق بهذا القرار.
3- يلتزم المكتب بتزويد العامل المطلوب بنسخة من شروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويجب أن تتضمن هذه الشروط:
أ نوع العمل المتفق عليه وطبيعته.
ب نوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة، ومدة الإخطار المتفق عليها.
ج قيمة الأجر الذي قبل به العامل.
د أية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل بشرط ألا تكون مخالفة للقانون إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل.
ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلي البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها.
4- استقدام العمال من الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفاً وموقعاً عليها من صاحب العمل ومصدقاً عليها من الجهات الرسمية.
5- الاحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال، وسجل للعمال الذين تم استقدامهم، يبين فيه أعدادهم وتاريخ وصولهم والجهة التي يعملون بها والاحتفاظ كذلك بصورة من عقود عملهم.
6- تزويد الوزارة شهرياً بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر التالي.