معدلة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
مادة (14) بعد التعديل
" يُلغي بقرار من الوزير الترخيص في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا فقد المرخص له شرط من شروط الحصول على الترخيص.
2- إذا قدم المرخص له إلى الإدارة المختصة بيانات أو أوراقاً غير صحيحة عند طلب الترخيص أو تجديده، وتبين بعد حصوله على الترخيص عدم صحتها.
ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
1- إذا تقاضى المرخص له من العامل أي مقابل نظير إلحاقه بالعمل.
2-عدم الالتزام بالعقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل.
3- عدم التعاون مع الوزارة في حلول التسوية مع العمال.
4 - مزاولة المرخص له أي عمل آخر في المكتب غیر استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
٥- مخالفة أي من أحكام هذا القرار.
ولمن ألغي ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء وفقا لحكم المادة (6) من هذا القرار." .
مادة (14) قبل التعديل
يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في الأحوال التالية:
1- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الحصول على الترخيص.
2- إذا تقاضى المرخص له من العامل الأجنبي أي مقابل نظير إلحاقه بالعمل.
3- إذا قدم المرخص له إلى الإدارة بيانات أو أوراقاً غير صحيحة عند طلب الترخيص أو تجديده واتضح بعد حصوله على الترخيص عدم صحتها.
4- الاعتياد على مخالفة العقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل.
ولمن ألغى ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء وفقاً لحكم المادة (6) من هذا القرار، ولا يخل إلغاء الترخيص في الحالات السابقة بتوقيع العقوبات الواردة بقانون العمل المشار إليه أو أي قانون آخر.