معدلة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
مادة (13) بعد التعديل
" تُخصص قيمة التأمين المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القرار، لما يلي:
1- تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ، والأحكام بالغرامات، الصادرة ضد المرخص له، بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها.
2- تنفيذ التزامات المرخص له بموجب عقد الاستقدام .
3- تغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع المرخص له عن إعادته في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القرار.
4 - تغطية قيمة الجزاءات المالية التي توقع على المرخص له عند مخالفة أحكام هذا القرار.
وإذا نقصت قيمة التأمين نتيجة لتنفيذ أي ما تقدم، يتم تكليف المرخص له باستكماله، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني، وإلا جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص. " .
مادة (13) قبل التعديل
تخصص قيمة الكفالة المصرفية لتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ والصادرة ضد المرخص له، بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها، ولتنفيذ الأحكام بالغرامات المحكوم بها ضده، ولتغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع المرخص له عن إعادته في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القرار.
وإذا نقصت قيمة الكفالة المصرفية نتيجة لتنفيذ ما تقدم، يتم تكليف المرخص له بإستكمالها، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإلا جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص.