معدلة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
المادة (8) بعد التعديل
" على طالب الترخيص الذي تمت الموافقة على طلبه إيداع مبلغ التأمين المقرر في المادة(2) من هذا القرار، في حساب الوزارة، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الإدارة المختصة له بالإيداع، وإلا ألغي ترخيصه، على أن يكون التأمين ساري المفعول طوال مدة الترخيص. وتُرد قيمة التأمين أو ما تبقى منها للمرخص له، دون طلب منه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، بعد التأكد من عدم التزامه بأي عقد استقدام أو فترة الضمان المقررة." .
المادة (8) قبل التعديل
على الطالب الذي تمت الموافقة على منحه الترخيص أن يقدم إلى الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بالموافقة، كفالة مصرفية مقدارها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال لصالح الوزارة، وذلك من أحد المصارف المعمتدة بالدولة، على أن تكون الكفالة سارية المفعول طوال مدة الترخيص، فإذا لم يقم طالب الترخيص بتقديم الكفالة خلال المدة المذكورة، اعتبر طلبه كأن لم يكن.