الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 29يوليو 2021
ملحوظة : تم استبدال عبارات القرار الوزاري(8) لسنة 2005 بموجب المادة (1) من القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2021
قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
رقم (21) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) السنة 2005
بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص
باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير،
وعلى قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء المشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (33) لعام 2019 المنعقد بتاريخ 23/10/2019 ،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُستبدل عبارات "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" و "وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" و "الإدارة المختصة" وكلمة " التأمين"، بعبارات "وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان" و "وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان" و "إدارة العمل" و" الكفالة المصرفية"، على التوالي، أينما وردت في قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 المشار إليه، والنماذج المرفقة به.