‏الجريدة الرسمية / العدد ‏‏التاسع‏‏ /‏‏ 29يوليو 2021‏

‏ ‏

‏ملحوظة : تم استبدال عبارات القرار الوزاري(8) لسنة 2005 بموجب المادة (1) من القرار الوزاري‏‏ رقم (‏‏21‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2021‏‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية‏

‏رقم (‏‏21‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2021‏‏ ‏

‏بتعديل بعض أحكام القرار رقم (‏‏8‏‏) ‏‏السنة ‏‏2005‏‏ ‏

‏بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص‏

‏ باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير‏

‏ ‏

‏ وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية‏

‏بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (‏‏14‏‏) لسنة ‏‏2004‏‏، والقوانين المعدلة‏

‏وعلى القانون رقم (‏‏15‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2017‏‏ بشأن المستخدمين في المنازل، ‏

‏وعلى القرار الأميري رقم (‏‏29‏‏) ‏‏لسنة ‏‏1996‏‏ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،‏

‏وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (‏‏8‏‏) لسنة ‏‏2005‏‏ بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير،‏

‏وعلى قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (‏‏39‏‏) ‏‏لسنة ‏‏2018‏‏ بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل،‏

‏وعلى اعتماد مجلس الوزراء المشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (‏‏33‏‏) ‏‏لعام ‏‏2019‏‏ المنعقد بتاريخ ‏‏23/10/2019‏‏ ، ‏

‏قرر ما يلي:‏

‏مادة (‏‏1‏‏)‏

‏ ‏‏تُ‏‏ستبدل عبارات "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" و "وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" و "الإدارة المختصة" وكلمة " التأمين"،‏‏ ‏‏بعبارات "وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان" و "وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان" و "إدارة العمل" و" الكفالة المصرفية"، على التوالي، أينما وردت في قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (‏‏8‏‏) لسنة ‏‏2005‏‏ المشار إليه، والنماذج المرفقة به.‏