معدلة بموجب المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2021
مادة (264) بعد التعديل :
" الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها ، وذلك من خلال تملكها لأكثر من (50٪) من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات ، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة .".
مادة (264) قبل التعديل :
الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.