‏معدلة بموجب المادة (3) من ‏‏القانون رقم (8) لسنة ‏‏2021‏

‏ ‏

‏مادة (‏‏264‏‏)‏‏ بعد التعديل ‏‏:‏‏ ‏

‏"‏‏ ‏‏الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها ، وذلك من خلال تملكها لأكثر من (‏‏50‏‏٪) ‏‏من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات ، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة .".‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مادة (‏‏264‏‏)‏‏ قبل التعديل ‏‏:‏‏ ‏

‏الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.‏

‎ ‎