‏أُضيفت بموجب المادة (4) من ‏‏القانون رقم (8) لسنة ‏‏2021‏

‏ ‏

‏مادة (‏‏133‏‏/ ‏‏مكرراً)‏‏ :‏

‏"‏‏ ‏‏لا يجوز إجراء أي صفقة أو تعامل أو عدة صفقات أو تعاملات متصلة ، خلال سنة من تاريخ الصفقة الأولى أو التعامل الأول ، يهدف إلى بيع أصول الشركة أو القيام بأي تصرف آخر على تلك الأصول ، أو الأصول التي ستكتسبها الشركة ، إذا كانت القيمة الإجمالية للصفقة أو التعامل أو الصفقات أو التعاملات المتصلة تساوي في مجموعها (‏‏51‏‏٪) ‏‏أو أكثر من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصولها وفقا لآخر بیانات مالية معلنة أيهما أقل، إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ، ولأغراض هذه الفقرة تشمل أصول الشركة أصول أية شركة تابعة لها .‏

‏ ويجب أن تشتمل أوراق الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية على قدر كا‏‏ف‏‏ من التفاصيل عن التصرف وشروطه وأحكامه .‏‏"‏‏.‏

‎ ‎