أُضيفت بموجب المادة (4) من القانون رقم (8) لسنة 2021
مادة (133/ مكرراً) :
" لا يجوز إجراء أي صفقة أو تعامل أو عدة صفقات أو تعاملات متصلة ، خلال سنة من تاريخ الصفقة الأولى أو التعامل الأول ، يهدف إلى بيع أصول الشركة أو القيام بأي تصرف آخر على تلك الأصول ، أو الأصول التي ستكتسبها الشركة ، إذا كانت القيمة الإجمالية للصفقة أو التعامل أو الصفقات أو التعاملات المتصلة تساوي في مجموعها (51٪) أو أكثر من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصولها وفقا لآخر بیانات مالية معلنة أيهما أقل، إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ، ولأغراض هذه الفقرة تشمل أصول الشركة أصول أية شركة تابعة لها .
ويجب أن تشتمل أوراق الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية على قدر كاف من التفاصيل عن التصرف وشروطه وأحكامه .".