قانون رقم (4) لسنة 2009
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2003.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم ، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002.
وعلى المرسوم بقانون (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول – تعاريف
مـــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
الجهة المختصة : الإدارة المختصة بتنفيذ هذا القانون والتي يحددها الوزير.
الوافد : كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.
السمة : إذن بدخول الوافد للدولة.
ختم الدخول والخروج : ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
الإقامة : ترخيص يسمح بإقامة الوافد في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
كفيل الإقامة : رب العمل أو رب الأسرة أو مستقدم الزائر على كفالته، وتشمل كفالته منح إذن الخروج لمكفوله.
كفيل الخروج : الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد ولم يف بها ، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.
المغادرة : خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.
الترحيل : إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.
الأمر بالخروج : إلزام الوافد الذي دخل الدولة بصورة غير شرعية بالخروج منها.
وثيقة السفر : الوثيقة التي تقوم مقام جواز السفر الصادرة من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها.
الباب السادس
دخول وإقامة بعض الفئات
مــادة (43)
استثناءً من حكم المادة (18) من هذا القانون يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون كفيل للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.
3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مــادة (44)
يشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:
1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن.
مــادة (45)
تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مــادة (46)
يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.
مــادة (47)
للمرخص له بالإقامة الخروج من البلاد خلال سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح.
مــادة (48)
لا يجوز للمرخص له بالإقامة مخالفة الغرض الذي من اجله رُخص له بالإقامة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
مــادة (49)
يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها.
مــادة (50)
تلغي رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً علي معلومات أو مستندات غير صحيحة.
2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول علي إذن بذلك من الجهة المختصة.
الباب التاسع
أحكام عامة
مــادة (57)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:
1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدي الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.
3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلي الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول علي إذن بالنزول إلي الدولة.
4- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.
وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه المادة.
مــادة (58)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
مــادة (59)
تلغي القوانين أرقام (3) لسنة1963، (8) لسنة 1983، (3) لسنة 1984، (2) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها.
مــادة (60)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :1/3/1430هـ
الموافق: 26/2/2009م
جدول التصالح عن جرائم قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
رقم المادة |
مبالغ التصالح |
(2)،(3) |
20.000ريال
|
(5/فقرة اولى) |
(30) ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 6.000 ريال
|
(6) |
1000 ريال |
7 فقرة اولى |
2000 ريال |
(8) |
10000 ريال |
(9/فقرة اولى وثانية) |
(10) ريالات عن كل يوم تأخير وبحد اقصى 6000 ريال |
(9/فقرة ثالثة) |
5000 ريال |
(10/فقرة ثانية) |
(200) ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 20.000 ريال |
(11) ، (48) |
6.000 ريال |
(15/فقرة أولى وخامسة) |
20.000 ريال |
(17/فقرة اولى) |
(10) ريالات عن كل يوم وبحد اقصى 3600 ريال |