الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م
قانون
رقم ( 12 ) لسنة 2021
بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة ، والقوانين
المعدلة له، .
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، المعدل
بالقانون رقم (4) لسنة 2020،
وعلى اقتراح وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
مادة
(1)
في تطبيق أحكام
هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض
السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
الإدارة : الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة .
مادة
(2)
تتولى الإدارة ، تلقي أموال الزكاة وصرفها في الأوجه المقررة شرعاً .
ويجوز لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بعد موافقة الوزارة ووفقاً
للضوابط التي تحددها ، التصريح للأشخاص المعنوية ، بممارسة هذه الاختصاصات وفقا
للقانون رقم (15) لسنة 2014 المشار إليه.
وعلى الهيئة تزويد الوزارة بجميع التقارير والبيانات المتعلقة
بممارسة الاختصاصات المصرح بها وفقاً لأحكام هذه المادة .
مادة
(3)
يتم إيداع أموال الزكاة في
حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية ، التي يُحددها الوزير ، يُسمى
"حساب صندوق الزكاة" ، ويقتصر الصرف من هذا الحساب على مصارف الزكاة
الشرعية، وفي حالة وجود فائض فيه ، يُرحل للسنة التالية ، وتتحمل الوزارة
المصروفات البنكية التي تُستحق على هذا الحساب .
ويخضع الحساب المشار إليه، للقواعد المحاسبية المعمول بها ، ويتم
التدقيق على المعاملات التي تتم من خلاله بمعرفة الوحدة الإدارية المختصة بالتدقيق
الداخلي بالوزارة ، وللوزير تعيين مدقق حسابات أو أكثر لتدقيق ومراجعة تلك
المعاملات .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق
ومراجعة معاملات الحساب المشار إليه.
مادة
(4)
تؤول إلى الوزارة جميع أموال
صندوق الزكاة القائم وقت صدور هذا القانون ، بما له من حقوق وما عليه من التزامات
، على أن تُودع أموال الزكاة منها في حساب صندوق الزكاة المنصوص عليه في المادة (3)
من هذا القانون .
مادة
(5)
تُعفي جميع المعاملات
المتعلقة بأموال الزكاة من الرسوم والضرائب بجميع أنواعها ، كما تُعفي الدعاوى
المقامة من الوزارة المتعلقة بتلك الأموال من الرسوم والمصاريف القضائية.
وتنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال
، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مادة
(6)
لا يجوز تملك أموال الزكاة
بالتقادم ، أو الحجز عليها لأي سبب . كما لا يجوز استثمارها بأي طريق من طرق
الاستثمار .
مادة
(7)
تتولى الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مستحقي الزكاة ، كما
تتولى تلقي طلبات المساعدة من أموال الزكاة .
وتُعد الإدارة قاعدة بيانات تشتمل على قوائم بالمتقدمين والمستحقين
للزكاة وفقا لما يتوفر لديها من بيانات وما تجمعه عنهم من معلومات بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
مادة
(8)
تتولى الإدارة مباشرة أوجه الصرف من حساب صندوق الزكاة ، وفقاً
للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة
(9)
على المصرح له بتلقي أموال
الزكاة أو صرفها وفقا لحكم المادة
(2/فقرة ثانية) من هذا القانون ، التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في
القانون رقم (15) لسنة 2014 المشار إليه.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة
أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا
تزيد على (100,000) مائة
ألف ريال ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
كل من توصل بغير وجه حق إلى الاستيلاء على مال من أموال الزكاة ، بأن قدم بیانات
أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك .
وفي جميع الأحوال ، تقضي
المحكمة برد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها ، وكافة المتحصلات الناتجة عن هذه
المبالغ .
مادة (11)
تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
في حالة العود ، ويُعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة
مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، قبل مضي خمس
سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .
مادة (12)
يُعاقب المسؤول عن الإدارة
الفعلية للشخص المعنوي المخالف بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب
بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي
تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع المخالفة.
مادة
(13)
يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي
قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام هذا القانون .
مادة
(14)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة
(15)
يُلغى القانون رقم (8) لسنة 1992
المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة
(16)
على جميع الجهات المختصة ،
كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 3/1/ 1443 هـ
الموافق : 11/8/2021 م