الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م
قرار وزاري رقم (186) لسنة 2021
بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية
وزير
البلدية والبيئة ،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن
القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية ،
وتعديلاته وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية ،
وعلى قرار وزير البلدية والبيئة رقم (262) لسنة 2020 بإعادة
تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية ،
قرر ما يلي :ـ
مادة (1)
يُسمى
رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية الخمسة على النحو التالي:
اللجنة الأولى :
1-
القاضي/ محمد جاسم محمد
المناعي رئيساً
2-
السيدة/ أسماء خالد
الجابر عضواً
3- السيدة/ روزه عيد
الشمري عضواً
اللجنة الثانية :
1-
القاضي/ مطر سلطان مطر
الدوسري رئيساً
2-
السيدة/ مها علي
الفهيدي عضواً
3-
السيد/ خليل إبراهيم
هاشم عضواً
اللجنة الثالثة :
1-
القاضي/ حزام هادي سعيد
القحطاني رئيساً
2-
السيد/ جابر عبد الله
القطيري عضواً
3-
السيد/ محمد باطح
العنزي عضواً
اللجنة الرابعة :
1-
القاضي/ د. محمد حسن جاسم
الهيل رئيساً
2- السيد
/ ناصر محمد ناصر
الهنائي عضواً
3-
السيدة / أمينة سعيد
شعیب عضواً
اللجنة الخامسة :
1-
القاضي/ محمد عيسى علي الانصاري رئيساً
2- السيد
/ عبد الله محمد الحول عضواً
3-
السيد / معاذ محمد عبد العليم كرم الله عضواً
مادة (2)
يُلغى كل
حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (3)
على جميع
الجهات المختصة ، كلا فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ 2021/9/1 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية
.
د. عبد
الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي
وزير البلدية والبيئة
القائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
صدر
بتاريخ: 1443/1/23 هـ
الموافق
: 2021/8/31 م