الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م
قرار وزاري رقم (186) لسنة 2021
بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية
وزير
البلدية والبيئة ،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن
القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية ،
وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية ،
وعلى قرار وزير البلدية والبيئة رقم (262) لسنة 2020 بإعادة
تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية ،
قرر ما يلي :ـ
مادة (1)
يُسمى
رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية الخمسة على النحو التالي:
اللجنة الأولى :
1- القاضي/ محمد جاسم محمد المناعي
رئيساً
2-
السيدة/ أسماء خالد الجابر عضواً
3- السيدة/ روزه عيد الشمري عضواً
اللجنة الثانية :
1-
القاضي/ عبد الله أحمد
الفضالة السليطي، رئيساً
2-
السيدة/ مها علي الفهيدي عضواً
3- السيد/ خليل إبراهيم هاشم
عضواً
اللجنة الثالثة :
1-
القاضي/ حزام هادي سعيد القحطاني رئيساً
2- السيد/ جابر عبدالله القطيري عضواً
3- السيد/ محمد باطح العنزي عضواً
اللجنة الرابعة :
1-
القاضي/ د. محمد حسن جاسم الهيل
رئيساً
2- السيد / ناصر محمد ناصر الهنائي عضواً
3- السيدة / أمينة سعيد شعیب
عضواً
اللجنة الخامسة :
1-
القاضي/ راشد عبد الله الجفالي النعيمي رئيساً
2- السيد / عبد الله محمد الحول عضواً
3- السيد / معاذ محمد عبد العليم كرم الله عضواً
مادة
(2)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كلا فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به
من تاريخ 1/9/2021، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
د. عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي
وزير البلدية والبيئة
القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
صدر بتاريخ 23/1/1443 هـ
الموافق: 31/8/2021 م