الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 14 سبتمبر 2021م

 

قرار وزاري رقم (186) لسنة 2021

بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية

وزير البلدية والبيئة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وتعديلاته ،

 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية ، وتعديلاته  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية ،

 وعلى قرار وزير البلدية والبيئة رقم (262) لسنة 2020 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية ،

 قرر ما يلي :ـ

مادة (1)

يُسمى رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية الخمسة على النحو التالي:

اللجنة الأولى :

 1- القاضي/ محمد جاسم محمد المناعي             رئيساً

2- السيدة/ أسماء خالد الجابر                          عضواً

3- السيدة/ روزه عيد الشمري                         عضواً

اللجنة الثانية :

1- القاضي/ مطر سلطان مطر الدوسري               رئيساً

2- السيدة/ مها علي الفهيدي                           عضواً

 3- السيد/ خليل إبراهيم هاشم                         عضواً

اللجنة الثالثة :

1- القاضي/ حزام هادي سعيد القحطاني               رئيساً

2- السيد/ جابر عبد الله القطيري                       عضواً

 3- السيد/ محمد باطح العنزي                         عضواً

اللجنة الرابعة :

1- القاضي/ د. محمد حسن جاسم الهيل               رئيساً

2- السيد / ناصر محمد ناصر الهنائي                 عضواً

 3- السيدة / أمينة سعيد شعیب                        عضواً

 

 اللجنة الخامسة :

1- القاضي/ محمد عيسى علي الانصاري              رئيساً

 2- السيد / عبد الله محمد الحول                        عضواً

 3- السيد / معاذ محمد عبد العليم كرم الله             عضواً

 

مادة (2)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كلا فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ 2021/9/1 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

د. عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي


       وزير البلدية والبيئة


القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

 

صدر بتاريخ: 1443/1/23 هـ

الموافق : 2021/8/31 م