الجريدة الرسمية / العدد السابع عشر / 18 أكتوبر 2020
قرار مجلس
الوزراء رقم (33) لسنة 2020
بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال
والمستخدمين في المنازل ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي رفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان
المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تشكل لجنة الحد الأدنى للأجور المنشأة بموجب القانون رقم (17) لسنة
2020 المشار إليه ، برئاسة ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية ، وعضوية ممثل عن كل من :
1-
وزارة الداخلية.
2-
وزارة المالية.
3-
وزارة التجارة والصناعة.
4ـ
جهاز التخطيط والإحصاء .
5-
غرفة تجارة وصناعة قطر .
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء
اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وتختار اللجنة
نائبا للرئيس من بين أعضائها .
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من
الوزير .
مادة (2)
تختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى للأجور وفقا للضوابط المنصوص
عليها في المادة (2) من القانون رقم (17) لسنة 2020 المشار إليه.
مادة(3)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى
مماثلة
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة
إلى ذلك ، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعض
الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن
يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتُحدد اللجنة مكان إنعقادها ،
ومواعيد اجتماعاتها ، وتضع القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .
مادة (5)
للجنة أن تُشکل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين ، في
مجال اختصاصاتها مجوعات عمل ، لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات ، أو أن تكلف أحد
أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي
الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو غيرهم من ذوي
الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة(6)
ترفع اللجنة إلى وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
تقريرا سنويا بنتائج أعمالها ، ويرفع الوزير تقرير اللجنة مشفوعة بتوصياته
واقتراحاته إلى مجلس الوزراء .
مادة(7)
تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس
الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه .
مادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . وُيعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على
هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 20/2/1442 هـ
الموافق :
7/10/2020 م