قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 

بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف

 

(ملغى )

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،

بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (17) لعام 2007، المنعقد بتاريخ 23/5/2007،

قرر ما يلي:

 

مادة 1

تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً.

 

مادة 2

على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية.

 

مادة 3

يغلق، بقرار من الوزير، مكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام هذا القرار لمدة لا تجاوز شهر.

 

مادة 4

لا تسري أحكام هذا القرار على الأعمال التي تؤديها الشركات التي تعمل في مشروعات النفط والغاز.

 

مادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د.  سلطان بن حسن الضابت الدوسري

وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

 

صدر بتاريخ : 27/5/1428 هـ

الموافق : 12/6/2007 م