الجريدة الرسمية / العدد السابع/ 26 مايو 2021 م

 

قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

رقم (17) لسنة 2021

بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري

 

وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة ۲۰۰۷ بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (40) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 21/10/2020،

قرر ما يلي:

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 الإجهاد الحراري: فشل جسم الإنسان في الحفاظ على درجة حرارته

الطبيعية بسبب بذله مجهود بدني عند تعرضه في بيئة العمل لحرارة مرتفعة مصحوبة بالرطوبة مباشرة أو بعيدة عن أشعة الشمس في أماكن الظل أو المغلقة مما يؤدي لمرض الجسم بسبب خلل الوظائف المسؤولة عن تنظيم درجة الحرارة فينتج عنها عدد

من المشاكل الصحية.

 أماكن العمل: الأماكن التي يتعين على العمال التواجد فيها أو الذهاب إليها بحكم عملهم.

أماكن العمل المكشوفة : أماكن العمل التي يتعرض فيها العمال لظروف مناخية كالحرارة

والرطوبة وأشعة الشمس.

أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية : تشمل أماكن العمل المكشوفة والمزودة بنظام كافي

ومناسب للتهوية الاصطناعية ولا يتعرض العمال فيها لأشعة الشمس، والأماكن التي لا يتعرض فيها العمال للحرارة الناتجة من المعدات.

نظام قياس درجة حرارة البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT) : نظام لتقييم الحرارة المحيطة

ببيئة العمل بيحسب على أساس الدمج النسبي لكل من حرارة الهواء الجافة (DB) والحرارة الاشعاعية (GT) والحرارة الرطبة (WA) باستخدام الأجهزة المخصصة له.

مؤشر قراءة الجهد الحراري : درجة الحرارة لجهاز البُصيلة الرطبة الكروية والتي

تقوم الوزارة بالإعلان عنها أو تقوم الشركات بقراءتها في الموقع من خلال أجهزة (WBGT) المعتمدة.

مادة (2)

تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدي تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية ، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء

مادة (3)

على كل صاحب عمل أن يضع جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشوا العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية.

 

مادة (4)

 على صاحب العمل الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، كما يلتزم بما يلي:

 1- وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره

وتحديثها دوريا، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع

عليها مفتشوا العمل.

 2- توفير التدريب لجميع العمالة على التعامل الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من

كل عام.

 3- توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل.

 4- توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير

الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة.

 5- تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة

الفضفاضة الفاتحة.

6- إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات.

7- تدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير

التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة.

 8- اعتماد قياس درجة حرارة البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT)، على أن يراعي

بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة

الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات.

 9- رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في

أماكن العمل التي يزيد مؤشر الحرارة لجهاز البُصيلة الرطبة الكروية على (32،1 ) درجة.

 

مادة (5)

إذا تواجد أكثر من صاحب عمل بموقع عمل واحد في ذات الوقت، تعين على المقاول الرئيسي في موقع العمل الالتزام بالمتابعة معهم، لتطبيق التدابير المبينة بالمادة السابقة.

مادة (6)

يحق للعامل التوقف عن العمل والتقدم بشكوى للوزارة إذا توفر سبب وجيه يدفعه إلى الاعتقاد بأن الإجهاد الحراري يهدد سلامته أو صحته، ويتعين عليه في هذه الحالة إبلاغ المشرفين لدراسة حالته، ولا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل، أو حرمانه من حقوقه، أو تعريضه للتمييز.

مادة (7)

يُغلق جزئيا أو كليا، بقرار من الوزير، مكان العمل الذي لا تراعي فيه أحكام هذا القرار.

مادة (8)

لا تسري أحكام هذا القرار على الأعمال التي تؤديها الشركات التي تعمل في مشروعات النفط والغاز .

مادة (9)

يُلغي قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة (10)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                               يوسف بن محمد العثمان فخرو

                                         وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

 

         صدر بتاريخ : 12/10/1442هـ

              الموافق : 24/ 5/ 2020 م