الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 1 من سبتمبر 2022 م

 

قانون رقم (6) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008

بشأن إيجار العقارات

نحن تميم بن حمد آل ثاني                             أمير دولة قطر،

 بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

وعلى إقرار مجلس الشورى ،

قررنا المصادقة على القانون الآتي :

مادة (1)

تُستبدل عبارتا "وزارة البلدية" و "وزير البلدية" بعبارتي "وزارة البلدية والبيئة" و "وزير البلدية والبيئة" ، المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.

 

مادة (2)

يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي :

 مادة (21):

" تُنشا بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى " لجنة فض المنازعات الإيجارية " ، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء .".

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 4/1/1444هـ

                          الموافق : 2/8/2022 م