الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 1 من سبتمبر 2022 م
قانون
رقم (6) لسنة 2022
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى ،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
مادة
(1)
تُستبدل عبارتا "وزارة البلدية" و "وزير
البلدية" بعبارتي "وزارة البلدية والبيئة" و "وزير البلدية
والبيئة" ، المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.
مادة
(2)
يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي :
مادة (21):
" تُنشا بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى " لجنة فض
المنازعات الإيجارية " ، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره
المجلس الأعلى للقضاء ، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء
.".
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر
في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 4/1/1444هـ
الموافق : 2/8/2022 م