الجريدة الرسمية /العدد السابع عشر/ 10 نوفمبر 2015
قانون رقم (19) لسنة 2015
بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة
لطبقة الأوزون لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،
وعلى
القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وعلى
القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وعلى المرسوم رقم
(23) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام
دولة
قطر إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي
لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته لعامي 1990، 1992،
وعلى
قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة
والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 24-25 ديسمبر 2012، باعتماد النظام
الموحد للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى
اقتراح وزير البيئة،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة 1
يُعمل
بأحكام النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.
مادة 2
في تطبيق
أحكام هذا القانون والنظام المرفق، يُقصد بالجهة المختصة وزارة البيئة، وبالوزير وزير
البيئة.
مادة 3
تتولى
الجهة المختصة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام المرفق، ولصاحب الشأن
التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتحديد حصته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره
بالحصة المحددة له وبصورة من كشف التوزيع
ويبت
الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون
رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
مادة 4
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
1- يُعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة الرابعة عشرة من النظام المرفق
2- يُعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين الرابعة والحادية عشرة
من النظام المرفق
3- يُعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين الخامسة والسادسة من
النظام المرفق
4- يُعاقب
بالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة العاشرة
من النظام المرفق
5- يُعاقب
بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة الثانية
عشرة من النظام المرفق.
مادة 5
تُضاعف
العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة العود، ويُعتبر عائداً في تطبيق
أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات
المقررة في هذا القانون، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو
سقوطها بمضي المدة.
مادة 6
يُعاقب
الشخص المعنوي إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام المرفق،
بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص
الطبيعي التابع له.
مادة 7
يجوز
للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة، وبحسب الأحوال، أن تحكم بمصادرة الآلات والمعدات
التي استعملت في المخالفة، وإزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه
على نفقة المخالف، وإغلاق المنشأة أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة محدودة.
مادة 8
يكون
لموظفي الجهة المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب
العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام المرفق.
مادة 9
يصدر
بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الجهة المختصة وفقاً لأحكام النظام المرفق، قرار من
الوزير.
مادة 10
يُصدر
الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام المرفق، وإلى حين صدورها،
يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامهما.
مادة 11
يُلغى
القانون رقم (21) لسنة 2007 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
والنظام المرفق.
مادة 12
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ :7/12/1436هـ
الموافق
:20/9/2015 م