الجريدة الرسمية / العدد
الخامس عشر /2 أكتوبر 2014 م
قانون رقم (15) لسنة 2014
بشأن تنظيم الأعمال الخيرية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن
الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010،
وعلى القرار الأميري رقم (43) لسنة
2014 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1) 
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"في تطبيق أحكام هذا القانون،
تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق
معنى آخر:
الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية.
الهيئة: هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
المنشأة بالقرار الأميري رقم (43) لسنة 2014.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الجمعية الخيرية: جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو
معنويين يشتركون معاً في القيام بنشاط خيري أو إنساني، ولا يكون من أغراضها
الاشتغال بالأمور السياسية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الخيرية.
المؤسسة الخاصة الخيرية: كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للقيام بنشاط خيري أو إنساني لمدة غير محدودة، ولا
يكون من أغراضها الاشتغال بالأمور السياسية.
المنظمة غير الهادفة للربح: أي كيان أو منظمة أو أي جهة أخرى أو
شخص معنوي أو ترتيب قانوني، يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية
أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية، أو لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض
النفع العام.
التصريح: الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة
لأي من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو
الأفراد، على جمع أو تلقي أو صرف تبرعات، أو إرسال التبرعات والتحويلات المالية،
لأغراض خيرية أو إنسانية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأموال: الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها،
مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول
المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق
المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات
القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، والتي تُثبت
حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل
أخرى ناتجة عنها، أو أي أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.
التبرعات: الأموال التي تمنح لأي من الجمعيات
والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو الأفراد، للإنفاق منها
على أوجه البر أو النفع العام، أو تقديم الخدمات الخيرية أو الإنسانية بمختلف
صورها.
الجزاءات المالية المستهدفة: تجميد أموال الأشخاص والكيانات
المدرجة بقائمة العقوبات وفقاً للقانون المنظم لمكافحة الإرهاب.".
مادة (2)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"تتولي الهيئة تنمية الأعمال
الخيرية وتنظيمها ودعمها وتشجيعها وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير
المشروعة، بما يُعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة
الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك إصدار التعليمات
والضوابط الرقابية لها أو للأفراد.".
مادة (3)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"تُباشر الهيئة مهام الإشراف
والرقابة، بموجب أحكام هذا القانون، على كل من:
1- الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية
القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يتم تسجيلها وشهرها وفقاً لأحكامه.
2- المنظمات غير الهادفة للربح التي
تُباشر الأعمال الخيرية أو الإنسانية، أو المصرح لها بجمع أو تلقي أو صرف تبرعات،
أو إرسال التبرعات والتحويلات المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- الأفراد المصرح لهم بجمع أو تلقي أو
صرف تبرعات، أو إرسال التبرعات والتحويلات المالية لأغراض خيرية أو
إنسانية.".
مادة (4)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"لا
يجوز للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو الأفراد،
القيام بجمع أو تلقي أو صرف التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، لغرض محدد ولفترة
محدودة، وفقاً لأحكام هذا القانون.".
مادة (5)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة
الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من مستندات أو بيانات أو معلومات تحتفظ بها، وذلك
لمعاونة الهيئة في مباشرة مهامها الإشرافية وتحقيق أغراضها الرقابية، ويكون للهيئة
ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها، وعلى الأخص ما يلي:
1- التفتيش على الجمعيات والمؤسسات
الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح والأفراد، المصرح لهم بجمع أو تلقي أو
صرف التبرعات، ولها في سبيل ذلك دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات
والوثائق.
2- الحصول على صور المستندات والتحفظ
على الملفات.
3- الحصول على البيانات والمعلومات
الخاصة بالقوائم المالية والحسابات البنكية.".
الباب الثاني
الجمعيات الخيرية
الفصل الأول
إنشاء الجمعية الخيرية
مادة (6)
1- يُشترط لقيام الجمعية الخيرية ما
يلي
أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين
شخصاً
ب- سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار
من الوزير بناءً على اقتراح المجلس
2- يُشترط في العضو المؤسس أو المنضم
للجمعية الخيرية ما يلي
أ- أن يكون قطرياً
ب- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة
ميلادية
ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة
ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة،
وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس
جمعيات خيرية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1/أ)، (2/أ) من
هذه المادة.
مادة (7)
يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية
لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية الخيرية، ويكونون مسؤولين بالتضامن
عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات.
مادة (8)
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية
الخيرية بوجه خاص ما يلي
1- تاريخ ومكان تحريره
2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم
ومحال إقامتهم وسنهم
3- اسم الجمعية الخيرية ومقرها
وأغراضها
ولا يجوز للجمعية الخيرية استخدام اسم
الدولة "قطر" في اسمها أو أنشطتها، على نحو يؤدي إلى المساس بالصالح
العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسماً يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية
خيرية أخرى.
مادة (9)
يكون لكل جمعية خيرية نظام أساسي يشتمل
بوجه خاص على ما يلي
1- اسم الجمعية الخيرية ومنطقة عملها
ومقرها
2- أغراض الجمعية الخيرية وقواعد العمل
فيها
3- شروط العضوية وواجبات العضو وحقوقه،
وكيفية انسحابه أو فصله أو إسقاط العضوية عنه
4- نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته
وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم
5- اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات
دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها وكيفية التصويت
واتخاذ القرارات فيها
6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية
الخيرية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها
7- طرق المراقبة المالية
8- القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات
ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما
9- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية
الخيرية أو إنشاء فروع لها أو اتحادها، أو إدماجها مع غيرها
10- قواعد حل الجمعية الخيرية والجهة
التي تؤول إليها أموالها بعد الحل
ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي
للجمعية الخيرية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة
التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية الخيرية التي تم حلها.
مادة (10)
يختار المؤسسون من بينهم عدداً من
الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى اتخاذ
إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية وإدارتها إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة
لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية الخيرية.
مادة (11)
يقدم المؤسسون للهيئة طلب تسجيل
الجمعية الخيرية وشهرها، مرفقاً به المستندات التالية
1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس
والنظام الأساسي للجمعية الخيرية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين
2- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء
اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة التي ستتولى إدارة الجمعية
الخيرية
3- سند ملكية مقر الجمعية الخيرية أو
عقد إيجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من المؤسسين بتوفير مقر صالح لنشاط
الجمعية الخيرية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وللمجلس أن يوقف نشاط
الجمعية الخيرية لحين توفر المقر.
مادة (12)
للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديم طلب التسجيل والشهر، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب
بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على النظام الأساسي،
ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب المشار إليه
وللمؤسسين التظلم إلى المجلس خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني
ويعرض الوزير التظلم مشفوعاً برأيه،
على مجلس الوزراء، خلال الثلاثين يوماً التالية، ويكون القرار الصادر من مجلس
الوزراء بالبت في التظلم نهائياً.
مادة (13)
تكون موافقة الهيئة على طلب التسجيل
والشهر بقرار يُصدره المجلس، بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية
الخيرية في سجل خاص بالهيئة، يبين فيه على الأخص، اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها
وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن
يمثلها قانوناً
وتتولى الهيئة شهر الجمعية الخيرية
التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار
شهادة تسجيل موقعة من الرئيس
ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام
الأساسي للجمعية الخيرية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (14)
تكتسب الجمعية الخيرية الشخصية
المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (15)
تحتفظ الهيئة بملف لكل جمعية خيرية يضم
نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة في شأنها.
الفصل الثاني
إدارة الجمعية الخيرية
مادة (16)
يتولى إدارة الجمعية الخيرية مجلس
إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم
الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات
ويُشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون
قد سبق إنهاء خدمته لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر
قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده
لعدم كفاية الأدلة، أو صدر حكم ببراءته لذات السبب، وذلك ما لم تنقض مدة خمس سنوات
على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.
مادة (17)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له
من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، وسكرتيراً وأميناً للصندوق
ويُمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية
الخيرية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها، ويحل نائب
الرئيس محل الرئيس عند غيابه
وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة
لأي سبب، حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع
الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب مجلس الإدارة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (18)
تتكون الجمعية العمومية من جميع
الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية الخيرية، وتُدعى للانعقاد في اجتماع
عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة
ويجوز للهيئة في حالة امتناع مجلس
الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة، وتعقد الجمعية
العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية الخيرية، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد موافقة
الهيئة.
مادة (19)
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها
العادي بالنظر في المسائل الآتية
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة
المالية المنتهية
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية
للسنة المالية الجديدة
4- تقرير مراقب الحسابات
5- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد
مكافأته
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول
الأعمال.
مادة (20)
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية
إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك
ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض
الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز
للهيئة أن تقوم بتوجيهها.
مادة (21)
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير
العادي بالنظر في المسائل الآتية
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى
مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة،
أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان
الجمعية الخيرية أو المصلحة العامة
3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء
مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية
الخيرية
5- حل الجمعية الخيرية أو اتحادها أو
إدماجها مع غيرها.
مادة (22)
لا يجوز للجمعية العمومية ، في
اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال
ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية
العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا
القرار
ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية
العادي أو غير العادي صحيحاً إلا إذا تم إخطار الهيئة بالاجتماع قبل الموعد المحدد
له بسبعة أيام على الأقل، وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية
العمومية
وللهيئة عند إخطارها بالاجتماع العادي
أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد موعداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية
الخيرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.
الفصل الثالث
مالية الجمعية الخيرية ورقابة أعمالها
مادة (23)
تُعتبر أموال الجمعية الخيرية ملكاً
لها، وليس لأعضائها أو العضو المنسحب أو من فصل أو أسقطت عضويته حق فيها.
مادة (24)
على الجمعية الخيرية التقيد بالقواعد
والتعليمات والنماذج المحسابية التي تصدرها الهيئة.
مادة (25)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"على الجمعية الخيرية الاحتفاظ في
مقر إدارتها، بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد
والتعليمات والأصول المحاسبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات العامة
المختصة، وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل
وفي الآجال التي تُحددها.".
مادة (26)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"على الجمعية الخيرية أن تودع
أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، يختاره مجلس الإدارة،
ولا يجوز السحب أو التحويل من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه،
وأمين الصندوق.
ويجوز، بقرار من مجلس الإدارة، تفويض
المسؤول التنفيذي أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق، في التوقيع على السحب أو
التحويل من هذه الأموال، وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة.".
مادة (27)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"يجوز للجمعية الخيرية، وبما لا
يتعارض مع أغراضها، استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة، بما يساعدها على تمويل
أنشطتها الخيرية أو الإنسانية، وذلك وفقاً للضوابط والتعليمات التنظيمية التي
تصدرها الهيئة.".
مادة (28)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"ترفع الجمعية الخيرية إلى
الهيئة، تقريراً سنوياً أو عند طلب الهيئة، على أن يكون التقرير مفصلاً ومعتمداً
من الجمعية العمومية، ويشمل القوائم المالية والحساب الختامي للسنة المالية
المنتهية وبيان أوجه نشاطات الجمعية الخيرية، ومرفقاً به تقرير مالي شامل مدقق من
مراقب حسابات مسجل ومرخص له بالعمل في الدولة، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة
المالية التالية، موقع على كل منهما من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وأمين
الصندوق.
وللهيئة إجراء المراجعة المستندية على
التقارير التي تُرفع إليها. وتقوم الجمعية الخيرية بنشر تلك التقارير وإتاحتها
للاطلاع على موقعها الإلكتروني.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة عمل مراقب
حسابات الجمعية الخيرية ثلاث سنوات.".
مادة (29)
لمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح
المجلس، منح الجمعية الخيرية إعانة مالية، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب
أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.
مادة (30)
لا يجوز للجمعية الخيرية الانتساب أو
الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا
بعد موافقة المجلس، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو
وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو
ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى الجمعية الخيرية
إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الهيئة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة
المرسلة واسم وعنوان المستلم.
مادة (31)
يجوز بقرار من المجلس منح تصريح بفتح
حساب مصرفي لأي جمعية خيرية مسجلة خارج الدولة، إذا كانت تقوم على ذات الأغراض
التي تقوم عليها الجمعيات المنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون
ويبين قرار المجلس في هذا الشأن
الضوابط الخاصة بفتح هذا الحساب وكيفية الإشراف والرقابة عليه، ولا يكون قرار
المجلس نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (32)
يجوز للهيئة تكليف مراقب حسابات أو
أكثر لمراقبة حسابات الجمعية الخيرية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات، في كل وقت،
الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية الخيرية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات
التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريراً بذلك للهيئة مشفوعاً
بتوصياته.
مادة (32 مكرراً)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"يتعين
على الجمعيات الخيرية أن تعتمد الضوابط اللازمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة
لتحقيق ما يلي:
1-
إنشاء الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية الخيرية.
2-
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من
فاعليتها.
3-
وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية الخيرية لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
4-
وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية وتضمن
تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
5-
وضع الأنظمة المناسبة بشأن الجزاءات المالية المستهدفة.
6-
وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية الخيرية بالأنظمة واللوائح
والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الأساسية للهيئة والمستفيدين وأصحاب المصلحة،
وتمكين الجمهور من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية، ونشرها على
الموقع الإلكتروني للجمعية الخيرية.
7-
تنمية الموارد المالية للجمعية الخيرية.".
مادة (32 مكرراً/1)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"على
الجمعيات الخيرية التقيد بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قواعد وتعليمات
النزاهة والشفافية التي تُصدرها الهيئة، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المالية
الصحيحة، وإتاحة ذلك لمختلف مستخدمي القوائم المالية من أصحاب المصلحة بما في ذلك
المتبرعين والمانحين ومجالس إدارتها والجهات المختصة بالدولة.".
مادة (32 مكرراً/2)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"يتعين
على الجمعيات الخيرية قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض
تخصيصها، وأن تُخطر الهيئة بكافة الموارد التي تحصل عليها من داخل أو خارج الدولة،
وطرق تلقيها، وعليها التصرف في هذه الموارد في الأوجه التي خُصصت من أجلها، وأن
تُدون البيانات الصحيحة عن هوية المتبرع وعنوانه ومهنته، وإذا كان المتبرع شخصاً
معنوياً، فعليها أن تُدون بياناته الأساسية وبوجه خاص ما يلي:
1-
الاسم في عقد التأسيس.
2-
رقم قيد المنشأة.
3-
رقم السجل التجاري.
4-
الغرض الذي أنشئ من أجله.".
مادة (32 مكرراً/3)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"على
الجمعيات الخيرية التي تتجاوز مواردها المالية المبلغ المالي الذي تُحدده الهيئة،
إرساء نظام رقابة داخلية، يتضمن ما يلي:
1-
وضع السياسات والإجراءات التي تُعزز الحوكمة ومعايير الشفافية المالية.
2-
تحديد وفهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وتقييمها، وتطبيق المنهج القائم على
المخاطر.
3-
التأكد من أن العمليات المتعلقة بمواردها المالية وإنفاق هذه الموارد تتم بعد أخذ
التدابير والعناية الواجبة.
وعلى
مجلس الإدارة وضع الضوابط والإجراءات والوسائل المناسبة للرقابة المالية الداخلية
للجمعية الخيرية وفقاً للقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة في هذا
الشأن.".
مادة (32 مكرراً/4)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"لا
يجوز للجمعيات الخيرية القيام بأية تحويلات مالية داخل الدولة أو خارجها، إلا عبر
المؤسسات المالية المحلية، وذلك مع مراعاة التعليمات الصادرة عن الهيئة والجهات
الرسمية في هذا الشأن.
ولا
يجوز للجمعيات الخيرية النقل المادي للأموال عبر الحدود، إلا بترخيص من الهيئة في
الأحوال التي تقتضي ذلك.".
مادة (32 مكرراً/5)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"تضع
الهيئة الضوابط اللازمة لقيام الجمعيات الخيرية بتنفيذ نظام الجزاءات المالية
المستهدفة.".
مادة (32 مكرراً/6)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"تقوم
الجمعيات الخيرية بصرف الأموال للمستفيدين من أنشطتها ومشاريعها من خلال تحويل
بنكي أو شيك مصرفي أو قسائم محررة باسم الشخص المستفيد فقط، أو أي وسيلة أخرى
توافق عليها الهيئة.".
الفصل الرابع
حل الجمعية الخيرية
مادة (33)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"يجوز حل الجمعية الخيرية، بقرار
من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل، ويصدر
قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين
وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية بعد موافقة الهيئة.
ويتم تعيين المصفين بقرار من الجهة
التي أصدرت قرار الحل بموجب هذه المادة، أو بموجب المادة (34) من هذا القانون ،
بحسب الأحوال.".
مادة (34)
للهيئة حل الجمعية الخيرية في أي من
الحالات الآتية
1- نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً
2- مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها
الأساسي
3- الاشتغال بالأمور السياسية
ويجوز للهيئة، وفقاً لمقتضيات المصلحة
العامة، بدلاً من حل الجمعية الخيرية، إيقاف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس
إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة
وتسري بالنسبة لقرار حل الجمعية
الخيرية، أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة
(12) من هذا القانون، ويُنشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت بعد
صيرورته نهائياً في الجريدة الرسمية.
مادة (35)
عند حل الجمعية الخيرية يتم التصرف في
أموالها ومستنداتها، وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية الخيرية.
الباب الثالث
المؤسسات الخاصة الخيرية
مادة (36)
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا
الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الخيرية الأحكام المنظمة للجمعيات الخيرية، مع
مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة الخاصة الخيرية مقام عقد تأسيس الجمعية
الخيرية.
مادة (37)
تُنشأ المؤسسة الخاصة الخيرية بوثيقة
تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي، ويكون المؤسس
أو المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس
مال المؤسسة الخاصة الخيرية عن (10,000,000) عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكاً
بالكامل للمؤسس أو المؤسسين
ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس
المال، تبعاً لنشاط المؤسسة.
مادة (38)
تُعد أموال المؤسسة الخاصة الخيرية
التي تخصص لأغراضها وريع الأعيان الموقوفة عليها، ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو
مؤسسيها حق استردادها.
مادة (39)
تعتمد المؤسسة الخاصة الخيرية في
ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية، ويجوز لها قبول
الهبات والوصايا.
مادة (40)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"يُحدد النظام الأساسي للمؤسسة
الخاصة الخيرية طريقة إدارتها، وللمؤسس أو المؤسسين، سلطة تعديله.
ويجوز تحول المؤسسة الخاصة الخيرية إلى
جمعية خيرية، وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة.".
مادة (41)
تتولى الهيئة الإشراف على أعمال
المؤسسات الخاصة الخيرية ورقابتها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من
المجلس
ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت
إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة الخيرية فيما لا يتفق مع أغراضها أو
قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة الخاصة
الخيرية وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي
وعلى المؤسسة الخاصة الخيرية تقديم أي
معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة.
مادة (41 مكرراً)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"على
السلطات المختصة بتسجيل أو ترخيص المنظمات غير الهادفة للربح وفقاً لأحكام
القوانين التي تخضع لها، مراعاة المتطلبات التي تُحددها الهيئة في هذا المجال،
ويجب عليها التنسيق وتبادل كافة المعلومات مع الهيئة عند البت في طلب التسجيل أو
الترخيص أو تجديده، وموافاتها ببيانات التسجيل أو الترخيص الأساسية لتلك المنظمات
وتحديثاتها، وذلك وفقاً لما تُحدده الهيئة.
وتتولى
الهيئة الرقابة على تنفيذ التدابير التي تضعها من أجل حماية المنظمات غير الهادفة
للربح من الاستغلال في الأعمال غير المشروعة، وعلى الجهات المختصة بإنشاء تلك
المنظمات التنسيق والتعاون مع الهيئة في سبيل تحقيق هذا الغرض.".
مادة (41 مكرراً/1)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"تسري
على المنظمات غير الهادفة للربح الأحكام المنظمة لمالية الجمعية الخيرية وكذلك
أحكام الحوكمة والنزاهة والشفافية المنصوص عليها في هذا القانون.".
مادة (41 مكرراً/2)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"على
الهيئة أن تتعاون في المسائل الرقابية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية
والمنظمات غير الهادفة للربح، مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بشكل تلقائي أو
بناءً على طلب، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين النافذة، أو بناءً على ترتيبات أو
مذكرات تفاهم تُبرمها مع نظيراتها الأجنبية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما
لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.".
الباب الرابع
"الباب
الرابع: العقوبات والإجراءات".
عدَل العنوان بموجب المادة (2) من
القانون (4) لسنة 2020
مادة
(42)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا
تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو قيمة التبرعات غير المشروعة، أيهما أكثر،
بحسب الأحوال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- حرّر أو قدم مُحرراً، أو سجلاً، مما
يلزمه القانون بتقديمه، يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك.
2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة
الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو
المؤسسة الخاصة الخيرية، أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق
أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو استخدمها في مضاربات مالية.
4- واصل بسوء نية، نشاط جمعية أو مؤسسة
خاصة خيرية، رغم صدور قرار بحلها، مع علمه بذلك.
5- جمع أو تلقى أو صرف تبرعات لحساب
جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو لحساب منظمة غير هادفة للربح أو أفراد، داخل أو خارج
الدولة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
6- باشر نشاطاً غير هادف للربح، بنفسه،
أو بالمخالفة للغرض الذي أنشئ من أجله، أو روج له، أو قام بتسويق مشروعات غير
هادفة للربح، واستغلالها في جمع التبرعات عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو
المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة الأموال
المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.".
مادة
(43)
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية
للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة
لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه
تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
مادة
(44)
تُضاعف العقوبة في حالة العود، ويُعتبر
عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته
عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ
العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة
(44 مكرراً)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"في
الأحوال التي تتوافر فيها أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جريمة، للهيئة أن تطلب
من النائب العام تجميد الأموال، وأن تحيل الواقعة إلى النيابة العامة مباشرة
التحقيقات.".
مادة (45)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"يجوز للهيئة في حالة ثبوت قيام
جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو منظمة غير هادفة للربح أو أحد الأفراد، بمخالفة
الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ
كل أو بعض الإجراءات التالية:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات
معينة.
4- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن
أية إجراءات تصحيحية.
5- إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس
إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو
استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها، وتعيين من
يحل محلهم.".
مادة (45 مكرراً)
مضافة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"للهيئة
إلغاء تسجيل الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية التي لم تُباشر أعمالها خلال سنة
من تاريخ تسجيلها أو ممارسة آخر نشاط لها.
ويجوز
للهيئة منح الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية مهلة لا تجاوز سنة أخرى إذا قدم
المؤسسون مبرراً مناسباً تقبله الهيئة.".
مادة (46)
لمدير عام الهيئة أو من ينيبه التصالح
في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء
نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة
المقررة لكل منها
ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك
الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.
مادة (47)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"يكون
لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب
العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا
القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول مقار الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات
غير الهادفة للربح وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.".
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (48)
للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة
بتطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (49)
معدلة بموجب القانون (4) لسنة 2020
"يرفع
الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الجمعيات والمؤسسات
الخاصة الخيرية وبرامجها وسير العمل فيها، وعن أوجه نشاط المنظمات غير الهادفة
للربح والأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة.".
مادة (50)
لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب
تقديم تقارير عن أوجه نشاط الهيئة أو عن أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر
توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في أي من الأمور المتعلقة بنشاطها.
مادة (51)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد أو وثيقة التأسيس، والنظام الأساسي للجمعيات
والمؤسسات الخاصة الخيرية.
مادة (52)
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية
القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال ستة
أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (53)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (54)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري : 20/11/1435
الموافق : 15/9/2014